فصل: الْأَثر السَّابِع عشر وَالثَّامِن عشر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير



.الحديث السَّادِس عشر:

رُوي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتي أَرْبَعِينَ حَدِيثا كُتِبَ فَقِيها».
هَذَا الحَدِيث مَرْويّ من طرق عديدة بألفاظٍ متنوعة، وَاتفقَ الحفاظُ عَلَى ضعفها وَإِن تعدّدت.
وَقد ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله من ثَلَاثَة عشر طَرِيقا من حَدِيث: عليّ، وابْنِ مَسْعُود، وَابْن عُمر، وابْنِ عَبَّاس، وابْن عَمرو بن الْعَاصِ، وَأبي الدَّرْدَاء، وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَأبي هُرَيْرَة، وَأبي أُمَامَة، ومعاذ؛ وَجَابِر بن سَمُرَة، وَأنس، وَبُرَيْدَة- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَجْمَعِينَ- ثمَّ ضعفها جَمِيعًا، وَبرهن لذَلِك.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي جُزْء لَهُ مُنْفَرد: رُوي هَذَا الحَدِيث من طرق كَثِيرَة، وَذكره من هَذِه الطّرق كلهَا وَزِيَادَة: سلمَان الْفَارِسِي. قَالَ: وَلَيْسَ فِي جَمِيع طرقه مَا يقوى وَتقوم بِهِ الحُجَّة، وَلَا يَخْلوُ طَرِيق من طرقه أَن يكون فِيهَا مَجْهُول أَو مَعْرُوف مَشْهُور بالضعف، وَقد أوضحتُ ذَلِك فِي شرحي للأربعين النووية فلتراجعْ مِنْهُ.
قلت: وَورد فِي حديثٍ آخرٍ: «مَنْ حفظ عَلَى أُمَّتي حَدِيثا وَاحِدًا كَانَ لَهُ كأجْر أحدٍ وَسبعين نَبيا صدِّيقًا».
أَنبأَنَا بِهِ الْحَافِظ شمس الدِّين الذَّهَبِيّ، أَنا أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الْعَزِيز الجذامي الأسكندري، أَنا جدّي، أَنا أَبُو طَاهِر الْحَافِظ قَالَ: كتب إليَّ أَبُو الفتيان عُمرُ بن أبي الْحسن الْحَافِظ، أَنا أَحْمد بن البَجلِيّ الْحَافِظ، ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن يَعْقُوب الزرقي- وزرق مِنْ قرَى مَرْو- ثَنَا أَبُو حَامِد أَحْمد بن عِيسَى بن مهْدي إملاءً، حَدثنَا مُحَمَّد بن رزام الْمروزِي، نَا مُحَمَّد بن أَيُّوب الْهنائِي، نَا حميد بن أبي حميد، عَن عبد الرَّحْمَن بن دلهم، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا.. فَذكره. قَالَ أَبُو الفتيان: كتبه عني الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب بصور.
قلت: مَوْضُوع، وَإِسْنَاده مظلم، وَالظَّاهِر أَن آفته من ابْن رزام الْكذَّاب.

.الحديث السَّابِع عشر:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «سعْد خَالِي، فليُرِني امرؤٌ خَاله».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه التِّرْمِذِيّ فِي جامعه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من رِوَايَة جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «أقْبَل سعد، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: هَذَا خَالِي، فليُرني امرؤٌ خَاله».
ذكره فِي تَرْجَمته، قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث مجَالد، وَكَانَ سعد بن أبي وَقاص من بني زهرَة وَكَانَت أُمُّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم من بني زهرَة، فَلذَلِك قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «هَذَا خَالِي». وأمَّا الْحَاكِم فأبدل مجالدًا بإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. زَاد أَبُو نُعيم فِي معرفَة الصَّحَابَة لَهُ فِي رِوَايَته: قَالَ أَبُو أُسَامَة يَعْنِي يباهي بِهِ.
قلت: وَهَذَا قَالَه عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى وَجه التَّوَسُّع إِذا كَانَت أُمُّ الرجل من غير قَبيلَة أَبِيه، كَانَت قَبيلَة أمه أَخْوَاله عَلَى وَجه الِاسْتِعَارَة وَالْمجَاز.
فَائِدَة: وَقع مِثْلُ هَذَا الحَدِيث فِي حَقِّ أبي طَلْحَة زيد بن سهل الْأنْصَارِيّ، فَأخْرج الحاكمُ فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمته عَن أنس: «أَنه- عَلَيْهِ السَّلَام- قَالَ: هَذَا خَالِي، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُم فليُخْرج خَاله- يَعْنِي: أَبَا طَلْحَة زوج أم سُلَيْم».
قَالَ فِي الْكَرم: قَالَ: هَذَا.

.الحديث الثَّامِن عشر:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم سمَّى ولد الرجل كَسبه».
هَذَا حَدِيث صَحِيح، كَمَا ستعلمه فِي كتاب النَّفَقَات- إِن شَاءَ الله ذَلِك وقَدَّره.

.الحديث التَّاسِع عشر:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث: صَدَقَة جَارِيَة، أَو علم ينْتَفع بِهِ، أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَقد سلف فِي كتاب الْوَقْف.

.الحديث العشْرُونَ:

«أَن رجلا قَالَ للنَّبِي: إِن أبي مَاتَ وَترك مَالا وَلم يوصِ، فَهَل يكفر عَنهُ أَن أتصدَّق عَنهُ؟ قَالَ: نَعَمْ».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا اللَّفْظ، وَأخرجه مُسلم فِي صَحِيحه من هَذَا الْوَجْه بِدُونِ: «وَترك مَالا».

.الحديث الحَادِي بعد الْعشْرين:

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا.
قلت: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك، عَن أبي الْحَسْنَاء، عَن الحكم بن عتيبة، عَن حَنش بن الْحَارِث، قَالَ: «كَانَ عَلّي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وبكبش عَن نَفسه، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم؟! فَقَالَ: إِن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا».
وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا، قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث غَرِيب، لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث شريك. وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَقَالَ فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث: هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره، لم يشركهم فِيهِ أحد. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين. وضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ: حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
قلت: وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة- وَيُقَال بن الْمُعْتَمِر- الْكِنَانِي الْكُوفِي، وثَّقه أَبُو دَاوُد، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ: حَنش بن ربيعَة، وَيُقَال: ابْن الْمُعْتَمِر، عَن عليّ. ثمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د ت، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ، وَسَببه الِاشْتِبَاه؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ.
وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ: حَنش بن الْحَارِث. وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا، فَقَالَ: أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال. وَهُوَ كَمَا قَالَ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش: لَا أعرفهُ. وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ، فَتنبه لذَلِك.

.الحديث الثَّانِي بعد الْعشْرين:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لهندٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من رِوَايَة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أَن هندًا قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح، وَلَيْسَ يُعْطيني مَا يَكْفِينِي وَوَلَدي، إِلَّا مَا أخذتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم؟ فَقَالَ: خذي مَا يَكْفِيك...» الحَدِيث.

.الحديث الثَّالِث بعد الْعشْرين:

عَن ابْن عُمر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما- قَالَ: «أَمر رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزْوَة مُؤْتَة زيد بن حَارِثَة، وَقَالَ: إِن قُتل زيد فجعفرُ، وَإِن قُتل جَعْفَر فعبد الله بن رَواحة».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه كَذَلِك، وَقد سلف فِي الْوكَالَة أَيْضا.
هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب- بِفضل الله وقوته.

.وَأما الْآثَار:

فعشرون أثرا:

.أَحدهَا:

«أَن غُلَاما من غَسَّان حَضرته الْوَفَاة، وَله عَشْرُ سِنِين؛ فَأَوْصَى لِبنْتِ عَمٍّ لَهُ، وَله وَارِث، فَرفعت القصةُ إِلَى عمر فَأجَاز وَصيته».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَمن جِهَته أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وخلافياته عَن عبد الله بن أبي بكر، عَن أَبِيه أَن عَمرو بن سليم الزرقي أخبرهُ: «أَنه قَالَ لعُمَر بْنِ الْخطاب: إِن هَا هُنَا غُلَاما يفاعًا لم يَحْتَلِم من غَسَّان، ووارثه بِالشَّام، وَهُوَ ذُو مَال، وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا إِلَّا ابْنة عَمٍّ. فَقَالَ عمر بن الْخطاب: فليُوصِ لَهَا. فَأَوْصَى لَهَا بمالٍ يُقَال لَهُ: بِئْر جشم. قَالَ عَمروُ بْنُ سُليم: فبعتُ ذَلِك المَال بِثَلَاثِينَ ألفا، وَابْنَة عمِّه الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أم عَمرو بن سليم».
وَرَوَاهُ مَالك أَيْضا عَن يَحْيَى بن سعيد، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمرو بن حزم: «أَن غُلَاما من غَسَّان حَضرته الوفاةُ بِالْمَدِينَةِ وورثته بِالشَّام، فَذكر ذَلِك لعمر بن الْخطاب؛ فَقيل لَهُ: إِن غُلَاما يَمُوت؛ أفَيُوصي؟ فَقَالَ عمر: نَعَمْ؛ فَلْيُوص. قَالَ أَبُو بكر: وَكَانَ الغلامُ ابْنَ اثْنَتَيْ عشرَة سَنَة، أَو عَشْر سِنِين، فَأَوْصَى لَهَا ببئر جشم، فَبَاعَهَا أهلُها بِثَلَاثِينَ ألفا».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَالشَّافِعِيّ علَّق جَوَاز وَصيته وتدبيره بِثُبُوت الْخَبَر فِيهَا عَن عُمر، وَالْخَبَر مُنْقَطع؛ فَعَمْرُو بْنُ سليم الزرقي لم يدْرك عمر، إِلَّا أَنه ذكر فِي الْخَبَر انتسابه إِلَى صَاحب الْقِصَّة.
قلت: فِي الثِّقَات لِابْنِ حبَان: قيل: إِنَّه كَانَ يَوْم قُتِل عُمرُ بْنُ الْخطاب قد جَاوز الْحلم. وَقَالَ أَبُو نصر الكلاباذي عَن الْوَاقِدِيّ: إِنَّه كَانَ قد راهق الِاحْتِلَام يَوْم مَاتَ عمر. وَجزم ابْن الْحذاء بِأَنَّهُ رَوَى عَنهُ.
فَائِدَة: أم عَمرو صَاحِبَة الْقِصَّة صحابية، كَمَا نصَّ عَلَيْهِ أَبُو عُمر.
فَائِدَة ثَانِيَة: بِئْر جُشم- بِضَم أَوله وَفتح ثَانِيه، مَوضِع مَعْرُوف بحوائط الْمَدِينَة.. قَالَه البكريُّ فِي مُعْجَمه.

.الْأَثر الثَّانِي:

عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَنه أجَاز وَصِيَّة غُلَام ابْن إِحْدَى عشرَة سَنَةَ».
وَهَذَا الْأَثر غَرِيب عَنهُ، لَا يحضرني من خرَّجه.

.الْأَثر الثَّالِث:

«إِن صَفِيَّة- رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- أوصت لأَخِيهَا بِثَلَاثِينَ ألفا، وَكَانَ يهوديًّا».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْبَيْهَقِيّ بإسنادٍ جَيِّدٍ من حَدِيث سُفْيَان عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة: «أَن صَفِيَّة قَالَت لأخٍ لَهَا يَهُودِيّ: أسلم ترثني. فَسمع بذلك قومُهُ فَقَالُوا: أتبيعُ دينك بالدُّنى؟ فَأَبَى أَن يسلم، فأوصت لَهُ بِالثُّلثِ».
ثمَّ رَوَى من حَدِيث ابْن وهب، أَخْبرنِي ابْن لَهِيعَة، عَن بكير بن عبد الله أَن أُمَّ عَلْقَمَة مولاة عَائِشَة حدَّثَتْه «أَن صَفِيَّة أوصت لِابْنِ أَخ لَهَا يَهُودِيّ، وأوصت لعَائِشَة بِأَلف دِينَار، وَجعلت وصيتها إِلَى ابْن لعبد الله بن جَعْفَر، فلمَّا سمع ابْن أَخِيهَا أسلم لكَي يَرِثهَا، فَلم يَرِثهَا، وَالْتمس مَا أوصت لَهُ، فَوجدَ ابْن عَبْدَ الله قد أفْسدهُ، فَقَالَت عَائِشَة: بؤسًا لَهُ أَعْطوهُ الْألف دِينَار الَّتِي أوصت لي بهَا عَمَّتُهُ».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وروينا عَن ابْن عمر: «أَن صفيةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- أوصت لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيّ».

.الْأَثر الرَّابِع:

عَن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: «لِأَن أوصِي بالخمس أحب إليَّ من أَن أوصِي بِالربعِ، وَلِأَن أوصِي بِالربعِ أحب إليَّ من أَن أوصِي بِالثُّلثِ».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث زُهَيْر عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «لِأَن أوصِي بِالربعِ أحبُّ إليَّ من أَن أوصِي بِالثُّلثِ، فَمن أَوْصَى بِالثُّلثِ فَلم يتْرك».
والْحَارث هَذَا كذَّبوه.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: «الَّذِي يُوصي بالخُمْس أفضل من الَّذِي يُوصي بالرُّبع، وَالَّذِي يُوصي بِالربعِ أفضل من الَّذِي يُوصي بِالثُّلثِ».
وَعَن قَتَادَة قَالَ: «ذكر لنا أَن أَبَا بكر أَوْصَى بِخُمْس مَاله، وَقَالَ: لَا أَرْضَى من مَالِي إِلَّا بِمَا رَضِي الله بِهِ من غَنَائِم الْمُسلمين. قَالَ قَتَادَة: وَكَانَ يُقَال الخُمْس مَعْرُوف، وَالرّبع جهد، وَالثلث يُجِيزهُ الْقُضَاة».

.الْأَثر الْخَامِس:

عَن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَنه قَضَى بالدَّين قبل التَّرِكَة».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث زَكَرِيَّا، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عليّ قَالَ: «إِنَّكُم تقرءون: من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين وَإِن الله- عَزَّ وَجَلَّ- قَضَى بالدَّين قبل الْوَصِيَّة، وَإِن أَعْيَان بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العلاَّت».
وَرَوَى أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث سُفْيَان، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عليّ: «أَنه- عَلَيْهِ السَّلَام- قَضَى بالدَّين قَبْل الْوَصِيَّة، وَأَنْتُم تقرءون الْوَصِيَّة قبل الدَّين». زَاد أَحْمد وَابْن مَاجَه: «وَإِن أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات». وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه كَذَلِك أَيْضا، والْحَارث هَذَا قد علمت أَنهم كذَّبوه، وَقد ضعفه الشافعيُّ فَقَالَ فِيمَا نَقله الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة الرّبيع عَنهُ: وَقد رُوي فِي تَقْدِيمه الدَّيْن قبل الْوَصِيَّة حديثٌ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يُثْبت أهلُ الحَدِيث مِثْله. قَالَ الشَّافِعِي: أَنا سُفْيَان، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عَلّي: «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بالدَّيْن قبل الْوَصِيَّة». قَالَ الْبَيْهَقِيّ: امْتنَاع أهل الحَدِيث عَن إِثْبَات هَذَا لتفرُّدِ الْحَارِث الْأَعْوَر بروايته عَن عَلّي، والْحَارث لَا يُحْتج بِخَبَرِهِ لطعن الحُفَّاظ فِيهِ. ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَارِث عَن عليّ مِنْ قَوْله كَمَا سلف، ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عليّ مَرْفُوعا: «الدَّيْن قبل الْوَصِيَّة، وَلَيْسَ لوَارث وَصِيَّة».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: كَذَا أَتَى بِهِ يَحْيَى بن أبي أنيسَة عَن أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم، وَيَحْيَى ضَعِيف. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم: لَا خلاف فِي الْمَسْأَلَة، وَاسْتدلَّ بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُم حرَام» ثمَّ قرّر ذَلِك.
وَرَوَاهُ البخاريُّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا فَقَالَ: ويُذْكر «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بالدَّيْن قَبْل الْوَصِيَّة».
فَائِدَة: المُرَاد من قَول عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه هَذَا، تَقْدِيم الْوَصِيَّة عَلَى الدَّيْن فِي الذّكر وَاللَّفْظ لَا فِي الحُكم؛ لِأَن كلمة أو لَا تفِيد التَّرْتِيب الْبَتَّةَ، نبَّه عَلَى ذَلِك ابْنُ الْخَطِيب، وَقَالَ ابْنُ الْقشيرِي: قَول عليِّ مبيِّن لِما فِي الْكتاب، وَهُوَ يدل عَلَى أَن تَبْيِين الْكتاب يُتَلَقَّى مِنَ السُّنَّة.
يَعْنِي: فلولاه لكَانَتْ الْوَصِيَّة مقدَّمة عَلَى الدَّيْن، وَهَذَا يُنَازعُ مَا ذكره ابْن الخطيبُ.

.الْأَثر السَّادِس:

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَإِذا وُهِب فِي الصِّحَّة وأُقبِض فِي الْمَرَض كَانَ كالموهوب فِي الْمَرَض؛ لِأَن تَمام الْهِبَة بِالْقَبْضِ، وَحَدِيث أبي بكر وَعَائِشَة فِيهِ مَشْهُور.
هَذَا الْأَثر قد سلف الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كتاب الْهِبَة مَبْسُوطا.

.الْأَثر السَّابِع:

عَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَنه قَالَ فِي مرض مَوته: زَوِّجوني؛ حَتَّى لَا ألْقَى الله عزبًا».
هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي بلاغًا، فَقَالَ: وَبَلغنِي: «أَن معَاذ بن جبل قَالَ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوِّجوني، لَا ألْقَى الله وَأَنا عزب» نَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيث أبي بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا مُحَمَّد بن بشر، عَن أبي رَجَاء، عَن الْحسن قَالَ: «قَالَ معَاذ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوِّجوني؛ فَإِنِّي أكره أَن ألْقَى الله أعزب».
واعلمْ: أَنه يَقع فِي بعض النّسخ مُعَاوِيَة بدل معَاذ، وَهُوَ تَحْرِيف؛ فاجْتَنِبْهُ.

.الْأَثر الثَّامِن:

عَن ابْن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: «يُبْدَأ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث سُفْيَان الثوريّ، عَن الْأَشْعَث، عَن نَافِع، عَنهُ بِهِ سَوَاء.
والأشعث إِن كَانَ ابْن سوار فَهُوَ واهٍ.

.الْأَثر التَّاسِع:

عَن سعيد بن المسيَّب أَنه قَالَ: «مَضَت السّنة أَن يبْدَأ بالعتاقة فِي الْوَصِيَّة».
وَهَذَا صَحِيح رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَنهُ قَالَ: «مَضَت السّنة يبْدَأ بالعتاقة فِي الْوَصِيَّة». وَاعْلَم أَن التَّابِعِيّ إِذا قَالَ: من السّنة كَذَا. فَهُوَ كمرسله، إِذا كَانَ ذَلِك من الصَّحَابِيّ فِي حكم الْمَرْفُوع، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشافعيُّ وغيرُه.

.الْأَثر الْعَاشِر:

عَن ابْن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَنه حكم فِي الرجل يُوصي بِالْعِتْقِ وَغَيره بالتَّحاص».
وَهَذَا الْأَثر غَرِيب عَنهُ، نعم فِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث لَيْث عَن مُجَاهِد عَن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «إِذا كَانَت وَصِيَّة وعتاقة تحاصوا».
وَقَالَ فِي الْمعرفَة: هَذَا مُنْقَطع.

.الْأَثر الْحَادِي عشر:

«أَن أُمَامَة بنت أبي الْعَاصِ أصمتت، فَقيل لَهَا: لفلانٍ كَذَا؟ ولفلانٍ كَذَا؟ فَأَشَارَتْ أَن نعم، فَجعل ذَلِك وَصِيَّة».
وَهَذَا غَرِيب عَنْهَا.

.الْأَثر الثَّانِي عشر:

عَن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: «يُغَيِّرُ الرجلُ مِنْ وصيَّتِهِ مَا شَاءَ».
هَذَا الْأَثر ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فَقَالَ: يُرْوى عَن عُمر... فَذكره، وَقَالَ ابْن حزم: وروينا من طَرِيق الْحجَّاج بن منهال، أبنا همام بن يَحْيَى، عَن قَتَادَة عَن عَمرو بن شُعَيْب، عَن عبد الله بن أبي ربيعَة: «أَن عُمر بن الْخطاب قَالَ: يُحْدِثُ الله فِي وَصيته مَا شَاءَ، وملاك الْوَصِيَّة آخرهَا».

.الْأَثر الثَّالِث عشر:

عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها مثله.
هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بإسنادٍ صَحِيح من حَدِيث الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَنْهَا قَالَت: «ليكتب الرجل فِي وَصيته: إِن حدث بِي حَدث موتِي، قبل أَن أغيِّر وصيتي هَذِه».

.الْأَثر الرَّابِع عشر:

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَنه أَوْصَى، فَكتب: وصيتي إِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى الزبير، وابْنِهِ عبد الله بن الزبير».
هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بإسنادٍ جَيِّدٍ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور، وَزَاد «وإنهما فِي حِلِّ وبل فِيمَا ولياه وقضيا فِي تركتي، وَأَنه لَا تُزَوَّجُ امرأةٌ من بَنَاتِي إِلَّا بإذنهما لَا تحضن عَن ذَلِك زينبُ». قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: «لَا تحضن» يَعْنِي لَا تُحجب عَنهُ وَلَا يُقطع دونهَا.

.الْأَثر الْخَامِس عشر:

«أَن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَوْصَى إِلَى حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها».
هَذَا الْأَثر صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من رِوَايَة يَحْيَى بن سعيد عَنهُ.

.الْأَثر السَّادِس عشر:

«أَن فَاطِمَة أوصتْ إِلَى عَلّي، فَإِن حَدَثَ بِهِ حَادث فَإلَى ابنيها- رَضِيَ اللَّهُ عَنْها-».
هَذَا الْأَثر غَرِيب، لَا يحضرني مَنْ خَرَّجه عَنْهَا.

.الْأَثر السَّابِع عشر وَالثَّامِن عشر:

عَن عُمر وعليّ أَنَّهُمَا قَالَا: إتْمَام الْحَج وَالْعمْرَة أَن تُحرم بهما من دويرة أهلك.
هَذَانِ الأثران سلف الْكَلَام عَلَيْهِمَا فِي كتاب الْحَج؛ فراجِعْهُ.

.الْأَثر التَّاسِع عشر:

قَالَ الرَّافِعِيّ وَلَو كَانَ لَهُ ابْن وَثَلَاث بَنَات وأبوان، وَأَوْصَى بِمثل نصيب الابْن فَالْمَسْأَلَة تصح من ثَلَاثِينَ لَو لم تَكُنْ وَصِيَّة، نصيبُ الابْن فِيهَا ثَمَانِيَة، فزيد ثَمَانِيَة عَلَى الثَّلَاثِينَ وتعول الْوَصِيَّة بِثمَانِيَة أسْهم من ثَمَانِيَة وَثَلَاثِينَ سَهْما.
ثمَّ قَالَ: وتُروى هَذِه الصُّورَة عَن عَلّي، وَهَذَا لَا يحضرني من خَرَّجه عَنهُ.

.الْأَثر الْعشْرُونَ:

«أَن عُمَرَ ضَعَّفَ الصَّدَقَة عَلَى نَصَارَى بني تَغْلُب».
وَهَذَا رَوَاهُ الشافعيُّ، وَسَيَأْتِي فِي الْجِزْيَة حَيْثُ ذكره الرافعيُّ إِن شَاءَ الله.
وَهَذِه الْآثَار الْأَرْبَعَة كَانَ يَنْبَغِي ذكْرُها قَبْل الْأَثر الثَّانِي عشر، كَمَا ذكرهَا الرافعيُّ، وَلَكِن اتّفق ذِكْرُها هَاهُنَا سَهوا.
ولمَّا ذكر الرافعيُّ طَريقَة الدِّينَار وَالدِّرْهَم ذكر عَن الْأُسْتَاذ أبي مَنْصُور: أَنَّهَا رُبمَا سُمِّيَتِ العثمانية لِأَن عُثْمَان بن أبي ربيعَة الْبَاهِلِيّ كَانَ يستعملها.
ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ: وَفِي بعض التسبيحات سُبْحَانَ مَنْ يعلم جذر الْأَصَم. وَلَا يحضرني ذَلِك.
آخِرُهُ، وَالْحَمْد لله.

.كتاب الْوَدِيعَة:

كتاب الْوَدِيعَة:
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا.

.أما الْأَحَادِيث:

فستة:

.أَحدهَا:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «أدِّ الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك، وَلَا تخن من خانك».
هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق: أحْسنهَا: طَرِيق أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا كَذَلِك، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم، قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن غَرِيب. وَحَكَى عبدُ الْحق عَنهُ تَصْحِيحه، وَتَبعهُ صَاحب الْمطلب وَقَالَ الْحَاكِم: فِي إِسْنَاده شريك وَقيس. قَالَ الدوريُّ: قلتُ لطلق بن غَنَّام، أكتب شَرِيكا وأدع قيسا؟ قَالَ: أَنْت أبْصر. قَالَ الْحَاكِم: وَحَدِيث شريك عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ. قَالَ: وَله شَاهد من حَدِيث أنس... فَذكر بِإِسْنَادِهِ إِلَى أبي التياح عَنهُ مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله: سَمِعت أبي يَقُول طلق بن غَنَّام رَوَى هَذَا الحَدِيث المنكرَ، وَلم يرو هَذَا الحَدِيث غيرُهُ. وَهَذَا يُخَالِفهُ قَول الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَاخِر أَبْوَاب الشَّهَادَات من سنَنه: تفرد بِهَذَا الحديثِ شريكُ القَاضِي وقيسُ بن الرّبيع، وَقيس ضَعِيف، وَشريك لم يحْتَج بِهِ أَكثر أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا ذكره مُسلم بن الْحجَّاج فِي الشواهد.
قلت: قَالَ شَيْخُه الحاكمُ فِي كتاب الْجَنَائِز فِي مُسْتَدْركه: احْتج بِهِ مُسلم، وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ. ولمَّا ذكره ابْن حزم فِي محلاه من طَرِيق بن غَنَّام عَن شريك وَقيس إِلَى أبي هُرَيْرَة، قَالَ: شريك وطلق وَقيس كلهم ضَعِيف.
قلت: طلق رَوَى عَنهُ البُخَارِيّ، وَقَالَ الْآجُرِيّ عَن أبي دَاوُد: صَالح. وَقَالَ ابْن عدي: فِي قيس عَامَّة رواياته مُسْتَقِيمَة، وَالْقَوْل فِيهِ مَا قَالَ شُعْبَة وَأَنه لَا بَأْس بِهِ. وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب الْوَهم: قيس وَشريك مُخْتَلَف فيهمَا. قَالَ: وهُمْ ثَلَاثَة وُلُّوا الْقَضَاء، وساء حِفْظُهُمْ للاشتغال عَن الحَدِيث: محمدُ بْنُ عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى وَشريك بن عبد الله وقيسُ بْنُ الرّبيع. قَالَ: وَشريك مَعَ ذَلِك مَشْهُور بالتدليس، وَهُوَ لم يذكر السماع فِيهِ.
ثَانِيهَا: طَرِيق أنس مَرْفُوعا كَذَلِك، رَوَاهُ الْحَاكِم كَمَا سلف، والدارقطنيُّ والبيهقيُّ، وَفِي إِسْنَاده أَيُّوب بن سُوَيْد الرَّمْلِيّ السينَانِي ضعفه أَحْمد وغيرُه، وَقَالَ ابْن الْمُبَارك: ارْمِ بِهِ. وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقَالَ: إِنَّه رَدِيء الْحِفْظ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي أَصْغَر معاجمه بعد أَن رَوَاهُ من هَذِه الطَّرِيق: لم يروه عَن أبي التياح إِلَّا عبدُ الله بن شَوْذَب، تفرد بِهِ أَيُّوب. قَالَ: وَلَا رُوي عَن أنس إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد.
ثَالِثهَا: طَرِيق أُبِيُّ بن كَعْب مَرْفُوعا كَذَلِك، ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله من هَذَا الْوَجْه، وَأعله بِيُوسُف بن يَعْقُوب قَاضِي الْيمن، قَالَ أَبُو حَاتِم: مَجْهُول. وَمُحَمّد بن مَيْمُون الزَّعْفَرَانِي، قَالَ خَ س: مُنكر الحَدِيث.
ووَهَّاه ابْن حبَان، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَيْسَ بِهِ بَأْس. ووثَّقه يَحْيَى بْنُ معِين وَأَبُو دَاوُد.
رَابِعهَا: طَرِيق يُوسُف بن مَاهك الْمَكِّيّ قَالَ: «كنتُ أكتب لفلانٍ نَفَقَة أَيْتَام كَانَ وليهم، فغالطوه بِأَلف دِرْهَم؛ فأدَّاها إِلَيْهِم، فأدركتُ لَهُم أَمْوَالهم مثلهَا، قَالَ: قلت: اقبض الْألف الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْك. قَالَ:
لَا. حَدثنِي أبي أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: أدِّ الْأَمَانَة إِلَى مَنِ ائتمنك»
.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ، وَقَالَ: هُوَ فِي حكم الْمُنْقَطع، حَيْثُ لم يذكر يوسفُ بن مَاهك اسْمَ مَنْ حدَّثه، وَلَا اسْمَ مَنْ حدَّث عَنهُ من حَدثهُ.
قلت: لَا يُحتاج إِلَى اسْمِ مَنْ حدَّث عَنهُ من حَدثهُ فَإِنَّهُ صَحَابِيّ؛ فَلَا تضر جهالته، وَأخرجه ابْن السكن فِي صحاحه وَقَالَ: رُوي من أوجه ثَابِتَة.
خَامِسهَا: طَرِيق أبي أُمَامَة مَرْفُوعا كَذَلِك، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي حَفْص الدِّمَشْقِي، عَن مَكْحُول، عَن أبي أُمَامَة بِهِ، ثمَّ قَالَ: هُوَ ضَعِيف؛ لِأَن مَكْحُولًا لم يسمع من أبي أُمَامَة شَيْئا وأَبُو حَفْص الدِّمَشْقِي مَجْهُول.
سادسها: طَرِيق الْحسن عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هُوَ مُنْقَطع. وَنقل أَعنِي الْبَيْهَقِيّ قبل كتاب الْعتْق فِي سنَنه عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث: إِنَّه لَيْسَ بثابتٍ عِنْد أهل الحَدِيث مِنْكُم قَالَ: وَلَو كَانَ ثَابتا لم يكن فِيهِ حُجَّة علينا؛ لِأَن السُّنَّة دلَّتْ وإجماعُ كثيرٍ من أهل الْعلم عَلَى أَن يَأْخُذ الرجلُ حَقَّه لنَفسِهِ سرًّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فقد دلّ أَن ذَلِك لَيْسَ بخيانة، الْخِيَانَة أَن يَأْخُذ مَا لَا يحل أخْذه. ولمَّا ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله من الطّرق الثَّلَاثَة الأولَى ضَعَّفَهَا وَقَالَ: إِن هَذَا الحَدِيث من جَمِيع طرقه لَا يَصح. نُقلَ عَن الإِمَام أَحْمد أَنه قَالَ: حَدِيث بَاطِل، لَا أعرفهُ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ وَجه صَحِيح.