الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة في فروع المالكية ***
...1 إنه شقيق أو لأب احترازًا من أخوة الأم، وكذلك بقية الأولياء تميزهم بما يحقق ولا يتهم. وإن أذن الوالى للحاكم قلت: وَلِيَ تزويجَها الحاكمُ فلان، الحاكم بالبلد الفلانية. بإذن أبيها أو أخيها فلان وإذنها لهم في هذا الإذن، شهد عليهم بذلك شهوده، وبعد أن حضًر العاقد المذكور مَن عرًف بها عنده وهم فلان وفلان، شهدوا أنهم يعرفون هذه الزوجة معرفة صحيحة شرعية، وأنها خالية من موانع النكاح الشرعية، ومنذ طلٌقها زوجها فلان بن فلان الذي دخل بها وأصابها الطلقة الأولى المختلع أو الرجعيٌة التي انقضت عدتها منه ولم يراجعها، المسطورة على ظهر كتابها المؤرخة بكذا، ولم تتصل بزوج بعدُ إلى الآن. وإن طلقها قبل الدخول، ذكرته كما تقدم. وإن مات قلت: ومنذ توفي عنها زوجها فلان، من مدة كذا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم يتصل بها زوج إلى الآن. وتقول في الحامل: وأنه توفي وهي مشتملة على الحمل، وأنها وضعت وانقضت عدتُها بوضعه. وتقول في الفسخ: ومنذ فسخ نكاحها من زوجها فلان بن فلان الفلاني في مجلس الحكم العزيز الفاسخ بالقاهرة المحروسة عند القاضي فلان الحاكم بها في شهر كذا. وانقضت عدتها منه؛ لم تتصل بزوج بعده إلى الآن. وتقول أن كان الزوج المطلق: هذا ما أصدق فلان بن فلان الفلاني مطلقته الأولى الخلع، المؤرخة فيه، والمكتتبة في براءة مجردة، تاريخها كذا. وإن زوجها أحد الأخوة قلت: زوجها أخوها فلان بإذن أخوتها جميعهم، وهم فلان وفلان ليئلا يدعوا عدم الموافقة. وتقول في غيبة الولي أو عَدَمِه: ولا ولي لها سوى الحكم العزيز بحكم غيبة أخيها في بلد كذا ومدة كذا؛ لاختلاف العلماء في الغيبة الموجبة لسقوط الولاية: وأن هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعية في النسب والصنعة والحرية، بشهادة فلان وفلان، احترازًا من اختلاف العلماء في اشتراط هذه الصفة في الكفاءة ثم تقول: وحينئذ أذِن بكتبه، فكُتب، وزَوًجها من الزوج المذكور وعلى الصداق المذكور، وقبله لنفسه ورضيه. وتقول في المحضرة إذا دَعَتْ لِكُفءِ: وولي تزويجَها العاقُد فلان بإذنها له ورضاها وبحكم أن والدها المذكور حضر إلى القاضي فلان وسألته ابنته المذكورة تزويجها من الزوج المذكور لما ثبت كفاءته عند الحاكم. فامتنع من تزويجها فوعَظَه العاقد المذكور, وأعلمه ما لَه من الأجر في تزويجها وما له من الإثم في المنع. ولم يصغ إلى وًعظه وأصر على الامتناع، وَعَضَلَها العضل الشرعي وقال بمحضر من شهوده: عضلتها ولا زوجتها وإن كان ذلك بعد أزواج فهو أَحْوَط. لأنٍٍٍ مالكاَ لا يرى الأب عَاضلاَ برد زوج واحد. ثم تقول: وبعد أن حضر كل واحد من فلان وفلان، وشهدوا عنده أن هذه الزوجة عنده خالية من موانع النكاح الشرعية. وإن أخاها أو أباها مستحق لولايتها، وعَضَلها العضل الشرعي، وإن هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعية في النسب، والدًين، والصنعة، والحرية، ولما وضح ذلك عنده أذن بكَتبه فكَتب، وزوًجها من الزوج المذكور، وعلى الصداق المذكور، وقبله لنفسه ورضيَهُ. وتقول في كل صداق: وعليه أن يُحسن صحبتها ومعاشرتها كما أمر الله عز وجل، وله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة مثل ذلك ودرجة، (وَللرًجاَلِ عليهنً دَرَجَة) وإن كان بينهما شروط من عدم التزويج أو غير ذلك، ذكرتَه. تنـبـيه: هذا ما أصدق، خيرُ من قوله: أصدقها، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة في عهده: هذا ما قاضَى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم أولى، وفيه إشعار بتعيًن هذا المكتوب، وإلا فأمكن أن يكون: أصْدق، أخباراَ عن إصداق في مكتوب آخر، ولفظ (ما) موصول، وعائده مجهول محتمل وجهين: الجر تقديره هذا ما أصدق فيه، وتكون الإشارة إلى الورَق المكتوب فيه، والًنصب، وتكون الإشارة للمال المبذول صداقاَ، والتقدير: هذا ما أصدقه، فحذف العائد على (ما) وينبغي أن يعتبر ذلك في جميع المكاتيب اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولما تقدم من الفائدة في تعيين المكتوب، والفصيح في المرأة: زوج، بغير هاء، قال الله تعالى: (وَأَصْلَحْناَ لَهُ زَوْجَه) والثانية شاذ، وقد شاع بين المورقين المتأخرين، ونقل التذكير في العرف، ورأى بعضُ الفضلاء أن يجمع بين العرف واللغة فتقول: امرأته بل زوجته، وهو كلام عربي عُرفي، قال الله تعالى: (وَكَاَنتْ امْرَأتِي عَاقرِا). والدرهم منضبط بكل بلد، والدينار: اسم الصغير والكبير، فاسمُ الدينار غير منضبط، والمثقال: اسم لوزن مخصوص، وكونه ذهبًا أو غيره لا يفيدهُ اللفظَ كالرطل والقنطار، فمن أراد الضبط ولا همل (كذا) على العادة فليقل: كذا وكذا مثقالا من الذهب، وإلا فاللفظُ مُهمل. فصــل إذا زوًج الأبوان صغيرين قلت: هذا ما أصدق فلان بن فلان الفلاني عن ولده لصلبه فلان المراهق الذي تحت حجره وولاية نظره وكفالته: دارًا فيه من الحظ والمصلحة في دينه ودنياه، فلانة البكر ابنةُ فلان بن فلان التي تحت حجر والدها المذكور وكفالته وولاية نظره لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة، ثم تذكر الصداق، وتذكر هل التزمه الأب من ماله أو من مال الابن، فإن كان من مال الابن فتقول: وشهدت البيًنة أنه مهرُ مثِله على مثلها لا حيف فيه ولا شطط، احترازاَ لمن يمنع من العلماء الزيادة للمصلحة، ثم تكمل الصداق. فصـــل وتقول في زواج المحجور عليه بيد الحاكم: هذا ما أصدق فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني عندما دعت حاجته إلى النكاح، وتاقت نفسه إليه، وذَكَر ذلك للقاضي فلان متولي الحكم العزيز بالبلد الفلاني بمحضر شهوده، وسأله الإذن له في ذلك، فأذن له فيه على الصداق الذي ذكره فيه، الإذن الصحيح الشرعي، فلانة البكر البالغ ابنة فلان بن فلان وتزوجها به، أصدقاء به كذا، قبضتْه الزوجة المذكورة من القاضي فلان أمين الحكم العزيز بالبلد الفلاني، من مال هذا الزوج المذكور الذي هو له تحت يده وصار بيدها وقبضها، وتكتب آخر الصداق: وشهدت البينة: أن الصداق المذكور صداقُ مثِله على مثلها. وتؤرخ. فصــل وتذكر في آخر صداق المحجور عليها: وقَبض الصداق أمين الحكم بالبلد الفلاني ليَصرِفَه في مصالحها، وشهدت البينة أنه مهرُ مثلها على مثله. فصــل وتقول في عقد الوكيل: هذا ما أصدق فلان عن موكًله فلان بن فلان الفلاني بإذنه له ذلك وتوكيله إياه في قَبول عقد ما يأتي ذكره فيه بالوكالة الشرعية بما عينه له من الصداق الحال منه، مبلغه: كذا، وقبضته الزوجةُ من الوكيل من مال موكَله، والباقي وهو كذ يقوم به موكَله المذكور في كل سنة، وكذا، وتعمل الكتاب وتقول: قَبِلَ هذا الوكيلُ المذكور عقدَ هذا النكاح لموكلًه فلان المذكور على الصداق المتعين فيه قبولا شرعياَ. فصــل وتقول في الزواج الحر الأمةَ: هذا ما أصدق فلان مملوكة فلان المقر له بالرق والعبودية عندما خشي على نفسه العنتَ وخاف الوقوع في المحدود لعدم الطًول، ولم يكن سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعاَ لا يحتاج إلى إذنها؛ لأنها تُجبَر، وتقول بعد الصداق: وشهدت البينة أنه فقير،ليس له موجود ظاهر ولا باطن، ولا له قدرة لزواج حرة، ولا في عصمته زوجه، وأنه عادم الطًول، وتكمل الكتابة، وتكتب في زواج العبد الحرة: هذا ما أصدق فلان المسلم، البالغُ مملوك... فلان، المُقر له بالرق والعبودية، وأذن سيده له في ذلك الإذن الصحيح الشرعي، شهد عليه بذلك شهودُ هَذاَ الكتاب، فلانةَ المرأة الكامل ابنة فلان صداقاَ تزوجها به، مبلغُه: كذا، عجل إليها من ذلك كذا من مال سيده الذي بيده، احترازاَ من قول (ش): العبد لا يملك، وبَاقي ذلك يقوم به سيدُه عن مملوكه من ماله في كل سنة، وكذا، أو يقوم به الزوج من كسبه بإذن سيده له في الكسب، ولتكتب آخر الصداق: وعلمت الزوجة بأن الزوجَ مملوك، ورضيت به، وإن كان لها أولياءا كتبت: رضاهم. فصــل وتكتب في الأخرس: هذا م صدق فلان بن فلان وهو يومئذ أخرس أبكم لا ينطق بلسان،لا يسمع بأذنيه، عاقل يعرف ما يجب عليه شرعًا، كل ذلك بالإشارة المفهمة عنه، يعلمها منه شهودُه، ولا ينكرها منه من يعرفها عنه: فلانة، وتكمل الصداق، وتكتب عند القبول: وقبل الزوج هذا العقد لنفسه بالإشارة المفهمة عنه، وكذلك تقول في جميع العيوب: الخرس، والجب، والعنة وغيرها: وعلمت الزوجة بذلك ورضيت به. فصــل وتكتب في إقرار الزوجين بالزوجية: أقر كل واحد من فلان بن فلان، وفلانة بنت فلان عند شهودهما إقرارًا صحيحًا شرعيًا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح، عْقد بينهما على الأوضاع الشرعية، وأن الزوج منهما دخل بالزوجة وأصابها وأولدها على فراشه ولدًا ذكرًا يسمى فلانًا، وأن الزوجة المذكورة لم تَبن من الزوج بطلاق بائن ولا رَجعي ولا فسخ ولا غيره منذ تزوجها إلى الآن وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى الآن، وتصادقا على ذلك، واعترف الزوج أن في ذمته مبلغَ صدقها عليه الذي عدته، وهو كذا ديناراَ حالة، وأن ذلك باقِ في ذمته إلى الآن، وإن كَتَبه العاقد: قلت: وذلك بعد أن وضح للعاقد فلان: شهادة فلان وفلان: مضمون ما أقرا به. فصـــل وتكتب إذا كان الولي الزوج بعد ذكر الصداق وما قبله: أنكحها من نفسه ابن عمها فلان بن فلان بعد أن فَوًضت ذلك إليه، ورضيت به زوجًا وبما بَذَلَهُ لها مهراَ، وهى ثَيًبُ مالكة أمر نفسها بشهادة فلان وفلان وهما يعرفانها بذلك وتكتب في إنكاح الوصي اليتيمة من نفسها: هذا ما أصدق فلان بن فلان، فلانة بنت فلان اليتيمة البكر التي هي في حجره وولاية نظره, بإيصاء أبيها فلان بن فلان بها إليه، أو بتقديم القاضي فلان بن فلان قاضي البلد الفلاني إياه على النظر لها، ثم تقول في آخر العَقد: بعد أن فًوضت إليه ذلك، واستأمرها في نفسها فصمتت عند ذلك، وأعلمت أن إذنَها صُماتُها، وهي بكر بالغ في سنها، بشهادة فلان بن فلان وفلان، وهما يعرفانها باسمها وعينها، وتكتب في الدنًية إذا زوجها الأجنبي من نفسه بعد أن فَوضت ذلك إليه: وكًلته على إنكاحها. فصـــل وتكتب إذا زوج عبده من أمته: هذا ما أصدق فلان بن فلان مملوكة فلاناَ بمملوكته فلانه بِمَهر كذا التزمه فلان لمملوكته فلانه عن زوجها مملوكة فلان، إن كان الصداقُ من قِبَل الزوج: قلتَ: قبضه فلان، من مملوكه فلان،لزوجته فلانه، وصار بيده ليجهزها به إليه، وتقول الآخر العقد: وشهد على إشهاد المنكِح فلان سيد المنكحين: فلان وفلانة على نفسه، ذكر عنه في هذا الكتاب مَن عرفه وسمعه منه في حال صحته وجواز أَمره في شهر كذا، من سنة كذا، وقال الشافعية: تكتب العقد بغير صداق؛ لأن الصداق راجع على السيد بناء على أن الرقيق لا يملكه عندهم. فصـل وتكتب في زواج الكتابية الصداق، ثم تقول في آخره: أنكحه إياها أخوها شقيقها النصراني أو اليهودي، وإن لم يكن لها ولي: قلت: أنكحه إياها فلان بن فلان الأسقف بعد أن فوضت ذلك إليه، ورضيت بالزوج المذكور، وعلمت أنه مسلم، يلزمها الاغتسال له من الحيض والنفاس، ويجبرها على ذلك، فرضيت به على ذلك، وبما بذل لها مهرًا، ورضيت منه باجتناب ما يحرم عليه أكله وشربه، ولا تكره ما يكره قربه للمسلم، وهي خلو من الزوج والعدة، صحيحة الجسم والعقل، ولا يكون الشهود إلا مسلمين. فصــل وتكتب في تنفيذ عقد المحجور عليه: جوز فلان بن فلان إنكاح ابنه فلان الصغير في حجره وولاية نظره الذي عقده على فلانه البكر بنت فلان، مع والدها المذكور، بصداق كذا، ثم تقول بعد أن تعقبه فلان فألفاه سدادًا لابنه المذكور، وتبين له فيه ألف والنظر فأمضاه عليه، وشهد على إشهاد فلان المذكور على نفسه بما فيه من عرفه وسمع منه وهو بحال صحة وجواز أمره، في شهر كذا من سنة كذا، وكذلك السيد في عبده، وتزيد في الوصي بعد قولك وجواز أمره: وهو ممن يعرف السداد والنظر للمحجور المذكور، في النكاح المذكور، وإن أسقطه لم يضر؛ لأن أفعال الوصي على السداد حتى يتبين خلافه. فصـــل وتكتب في نكاح التفويض: أصدق فلان فلانة, وتبسطه وتقول: على غير تسمية صداق، على سنة نكاح التفويض، ومقتضى كتاب الله تعالى، ثم تكمل. تنبيه: معنى قولهم في الصداق: تزوجها بكلمة الله: الكلمة: شهادة أن لاإله إلاالله، وقيل: قوله تعالى: (فإمساكُ بمعٍروفً أو تَسِريحُ بإحُسَان) قال ابن القاسم: تكتب في وثائقه، تكتب في الشروط كلها أو جلها: بإذنها ورضاها, فهي على شروطها؛ لرفع الخلاف، ابن القاسم، فوجب عليه البيان إذا أذنت مرة، وتبعه سحنون وتكتب في الإخدام: وعلى الزوج المذكور أن امرأته المذكورة لا تخدم نفسها، وأنها مخدومة لحاملها ونصبها، فرضي بذلك أمر الزوجية بينهما، وأقر أن ماله يتسع لذلك. إشهــاد، أشهد فلان بن فلان فلانًا أنه كان من قضاء الله وقدره على ابنته فلانة البكر الصغيرة في حجره أن سقطت من درجُ علو فسقطت عذرتها. فأشاع أبوها المذكور ذلك ليشيع عند الجيران، ويدفع عنها بذلك العار؛ ليلا يظن بها عند بلوغها غير مانزل. تكتب في تقديره على نفسه لامرأته: فرض قدره على نفسه فلان بن فلان الفلاني لامرأته ابنة فلان الذي دخل بها وأصابها وأولدها على فراشه ولدًا يسمى فلانًا الطفل لما يحتاج إليه من الطعام وإدام وماء وزيت في كل يوم من الأيام درهمًا قِسط كل يوم في أوله حسبما أنفق عليه، فإن قدره حاكم، أو فارض: كتبت: هذا ما أشهد على نفسه القاضى فلان أنه فرض على فلان بن فلان لامرأته فلانة لما تحتاج إليه من نفقة [...] وزيت في كل يوم كذا، خارجًا عما يلزمه له من اللوازم الشرعية، قدر الحاكم ذلك عليه وأوجبه في ماله، وإن فرض عينً وهو الأصل في النفقة قلت: فرض لها وتبين في كل شهر قمحًا وطحنها وخبزها رضت وتعين ما يليق بها من الإدام واللحم في الوقت اللائق بها، وآلة الحمام في كل شهر دفعتين، أو على حسب ضرورة العادة. فصـــل وتكتب في قبضها للكسوة: أقرت فلانة بنت فلان عن شهوده طوعًا أنها قبضت وتسلمت من زوجها فلان بن فلان كسوتها الواجبة عليه لها شرعًا, وهى: ثوب وسراويل ومقنعة، وذلك عن فصل واحد أوله يوم تاريخه، وكذلك كسوة الولد. فصـــل وتكتب في فرض مطلقة ظهرت حاملا: فرض قدره على نفسه فلان بن فلان لمطلقته الطلقة الأولى الخلع، أو الثلاث: فلانة المرأة العامل ابنه فلان المشتملة منه على حمل، وتصادقا على ذلك عوضًا عما تحتاج إليه من طعام أو إدام في كل يوم من الأيام، كذا وكذا، قسط كل يوم في أوله من استقبال تاريخه حسبما اتفقا وتراضيا عليه، وذلك خارج عما يوجبه الشرع الشريف، وأذن لها أن تقترض على ذمته قدر ما قدر لها عند تعذر وصول ذلك إليها، وتنفقه عليها، وترجع به عليه، إذنًا شرعيًا قبلته منه. فصـــل وتكتب في فرض الولد: قدر على نفسه فلان بن فلان لولده الطفل فلان الذي في كفالة والدته مطلقته فلانة المرأة الكافل ابنة فلان لما تحتاج إليه من الطعام والإدام وماء وزيت في كل يوم من الأيام كذا دراهم من استقبال تاريخه، قسط كل يوم في أوله، حسبما اتفقا وتراضيا عليه، وذلك خارج عما يوجبه الشرع الشريف، وأذن لها أن تقترض على ذمته وتنفق على ولدها وترجع به عليه إذنًا شرعيًا. فصــــل وتكتب في الفرض للأبوين: فرض قدره على نفسه فلان بن فلان لوالدته فلانة المرأة الكافل ابنة فلان بن فلان بحكم عجزها وطورها وحاجتها لما تحتاج إليه من طعام وإدام وماء في كل يوم من الأيام كذا وكذا، قسط كل يوم في أوله من استقبال تاريخه حسبما اتفقا وتراضيا عليه، وأذن لها أن تقترض على ذمته وتنفق على نفسها وترجع به عليه، إذنًا صحيحًا شرعيًا. فصـــل وتكتب في فرض الحاكم للمحجور: هذا ما شهد عليه القاضي فلان الفارض بالبلد الفلاني بالتولية الشرعية أنه قدر لفلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني، ولامرأته فلانه وخادمتها فلانه، في ماله الذي له مودع الحكم العزيز بالبلد الفلاني، أو من ماله من أجرة العقار المنسوب له الذي تحت نظر الحكم بالبلد الفلاني، لما يحتاجون إليه. وتكمله إلى آخره. تنيــــه: وهذه الفروض كلها يلزم منها بيع الطعام قبل قبضه، بل الواجب أن يقدر الطعام لا ثمنه، لكن العادة خلافه. تكتب في الطلاق قبل الدخول على ظهر الكتاب، احترازًا من إخراج البراءة المجهو عن غير زوج، فتتزوج بها وهي في عصمة زوج: طلق الزوج المسمى المحلى باطنه: فلان بن فلان، امرأته فلانة ابنة فلان قبل الدخول بها وإصابته إياها طلقةً واحدة أولى أو ثانية أو ثالثة على حسب حالها. بانت بها منه، بحكم أنه لم يدخل بها ولم يصبها، وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين, سقط عنه النصف، فإن اختلفت بباقي الصداق: كتبت: سألت فلانة المسماة المحلاة باطنه فلانة ابنة فلان، زوجها المسمى المحلى باطنه فلان بن فلان الذي لم يدخل بها ولم يصبها وتصادقا على ذلك، أن يخالعها من عصمته، وهو عقد نكاحه على ما يشترط لها من الصداق باطنه بعد الطلاق، وهو كذا وكذا دينارًا, نصف جملة الصداق باطنه، بطلقة واحدة أولى، فأجابها إلى سؤالها، وقبل منها العرض المذكور، وطلقها عليه الطلقة المسئولة، وبانت بها منه، وملكت نفسها عليه، وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين، سقط عنه النصف وبرئت ذمته من النصف الثاني بحكم هذا الاختلاع، فإن بذل الولي العرض كتبت: سأل فلان بن فلان الولي باطنه، فلانًا وهو زوج المسمى باطنه أن يخلع امرأته فلانة المسماة المحلاة باطنه التي لم يدخل بها ولم يصبها أو دخل بها أو أصابها وهي ابنة السائل المذكور أجنبية أو أخته شقيقته، من عصمته وعقد نكاحه بطلقة واحدة أولى أو ثانية أو ثالثة، على ما بذله في ذمته وهو كذا وكذا دينارًا من ذلك ما هو حال: كذا، وما هو مؤجل: كذا، فأجابه إلى سؤاله، وقبض منه العرض المذكور، وطلق امرأته المذكورة طلقةً واحدة أولى خلعي بانت بها منه، وملكت نفسها عليه، وبحكم هذا الطلاق تشطر الصداق المذكور نصفين، سقط عنه النصف وبقي في ذمته النصف الثاني، وأقر المطلق أنه قبض من السائل مبلغ الحال الذي اختلع له به، واعترف أيضًا أنه قبض نصف المعجل باطنه وصار بيده، وقبضه ثم بعد تمام ذلك ولزومه أحال المطلق مطلقته المذكورة على ابنها بالمبلغ المؤجل وهو نظير نصف الصداق باطنه في جنسه وصفته واستحقاقه، حوالةً شرعية قبلها منه لها والدها بحكم أنها تحت حجره وكفالتهِ متولى شرعًا وبحكم ذلك وجب لها مطالبة أبيها، وتؤرخ. فصــــل وتكتب في الرجعي بعد الدخول: طلق الزوج المحلى المسمى باطنه فلان بن فلان الفلاني زوجته فلانة ابنة فلان التي دخل بها وأصابها وأولدها ولدًا ذكرًا يسمى كذا، طلقةً واحدة رجعية أولى أو ثانية تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها، وإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة إلا بأمرها ورضاها وعقدٍ جديد، وبذلك شهد عليه في تاريخ كذا، فإن ارْتجعها كتبت: ثم بعد ذلك استرجع المطلق المذكور مطلقته، أو تكتب: أقر فلان أنه استرجع مطلقته من الطلاق المذكور استرجاعًا شرعيًا، وردها، وملكها، وصار حكمها حكم الزوجات، وتؤرخ. فصــــل وتكتب في الطلاق الثلاث: طلق فلان بن فلان امرأته فلانة ابنة فلان التي دخل بها وأصابها، طلاقًا ثلاثًا بتاتًا، حرمت بذلك عليه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وإن طلقها من مدة: كتبت: أقر فلان أنه كان من كذا طلق فلانة، أو تكتب إقرار المطلق المذكور بالطلاق المذكور: صدر عنه من مدة كذا، وتؤرخ. فصــل تكتب إن اختلعت بصداقها: سألت فلانة المرأة الكامل ابنة فلان بن فلان، زوجها على ما ذكر فلان بن فلان الذي اتصل بها وأصابها: أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على مؤخر صداقها عليه الشاهد به كتابها المتقدر بحضوره، وهو كذا دينارًا، فأجابها إلى سؤالها، وقبل منها العوض المذكور, وطلقها عليه طلقة واحدة أولى خلعًا، بانت بها منه وملكت نفسها عليه، وأقرت أنها لا تستحق عليه كسوة ولا نفقة ولا حقًا من الحقوق الشرعية كلها. فصــل تكتب في وكالة الطلاق عن الزوج: سألت فلانة المرأة الكامل ابنة فلان، من فلان الفلاني الوكيل عن زوجها فلان بن فلان الوكيل عنه في طلاقها بالوكالة التي بيده، التي جعل له فيها أن يطلق عنه امرأته المذكورة طلقةً واحدة أولى خلعًا على مؤخر صداقها عليه وهو كذا، المشروح ذلك في الوكالة المؤرخة بكذا، أن يطلقها عن موكله فلان المذكور طلقةً واحدة أولى خلعًا على جميع صداقها عليه وهو كذا، فأجابها الوكيل إلى ذلك، وقبل منها العرض المذكور، وطلقها عن موكله طلقة واحدة أولى خلعًا، بانت بها منه وملكت نفسها عليه عن موكله، وأقرت أنها لا تستحق عليه صداقا ولا بقية منه ولا نفقة ولا كسوة، ولا حقًا من الحقوق كلها. تنبيه: ينبغي في المبارأة أن تذكر علمها بما أبرأت منه مقدارًا وجنسًا وصفة لأن (ش) إن طلق الابن البالغ قبل البناء رجع نصف الصداق إلى أبيه إن كان قد تحمله، ولو خالعها الابن على جميعه لكان النصف الثاني لابنه لأنه عوض الطلاق، قاله عبد الملك، وقال ابن القاسم: يرجع الجميع للأب لأنه باذله. فصــل في الإجبار على الرجعة: أشهد القاضي فلان بن فلان النائب بالبلد الفلاني أنه ثبت عنده من قبل شهادته وأجازه: أن فلان بن فلان طلق امرأته فلانة بعد بنائه عليها طلقة واحدة بغير خلع في زمان الخلع. وأنه لم يتقدم له طلاق يمنعه من مراجعتها، فأمر بارتجاعها لما ورد عن رسول الله لله من الأمر بذلك، فامتنع من ارتجاعها، وثبت امتناعه عنده، فأجبره على الرجعة وقضى عليه بها، وألزمه الطلاق المذكور، شهد على إشهاد القاضي المذكور من يضع خطه آخره، وذلك في يوم كذا. محضـر في إثبات استيطان الأب شهد من يضع خطه آخر هذا المحضر أنهم يعرفون فلان بن فلان معرفة صحيحة شرعية، ويعلمون أنه استوطن بلد كذا مدة ستة أشهر متقدمة على تاريخ هذا المحضر، واستقر فيها بماله وثقله، واستقل استيطانه في البلد المذكور في علمهم إلى الآن، ويعرفونه مستحق الحضانة ببينته فلان وفلان الذين هم مع أمهم فلانة في البلد كذا، ولا يعلمونه انتقل عن هذه الصفة إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا المحضر. فرع: قال ابن مغيث: أقل مدة الاستيطان التي يستحق بها الأب أخذ الولد من أمه: ستة أشهر، وقال ابن الهندي: بل إذا أراد الانتقال، ويحلف على ذلك، وهو ظاهر كتاب إرخاء الستور، وإن شاءت الأم تتبعهم، ولا يمنعهم الأب من جواز البحر خوف تعذر زيارة الأم لقوله تعالى: (هو الذي يُسيُركمٍ في البر والبحر) وقيل: يمنع. عقد لعـان: هذا ما أشهد فلان القاضي المتولي بالبلد الفلاني أن امرأة تسمت بفلانة بنت فلان قامت عنده فذكرت أن لها زوجًا يسمى فلان بن فلان رماها أو نفى حملها، وسألته النظر لها، فنظر في ذلك نظرًا أوجب إحضاره ووقفه على ما ادعته بعد أن ثبت عنده [...] من قبله وأجازه وثبت عنده قولها [...] زوجها منها [...] على قوله فقضى باللعان، وأحضرهما بمحضر اللعان بالجامع بمدينة كذا. وشهدهما، وأحضر لذلك عدولاً، وأمر الزوج فلان بالبداءة باليمين؛ لأنه قدمه في كتابه. فقام على قدميه واستقبل القبلة دبر صلاة العصر فحلف أربعة أيمان بما وجب أن يحلف به لمحضر، وهو يشير إليها، ثم خمس باللعنة،ثم حلفت في ذلك الموقف فلانة أربعة أيمان بما وجب أن تحلف، وخمست بالغضب، وثبتت أيمان كل واحد منهما عند القاضي المذكور بمن قبل وأجاز, ووقعت الفرقة بين المتلاعنين باللعان المذكور، وحرم عليهما التناكح أبدًا بالسنة، وسقط بهذا نسب حمل فلان من فلان الملاعن، وحكم القاضي فلان بجميع ذلك وأمضاه بعد الإعذار إليهما. فلم يأت أحدهما بمدفع، وشهد على إشهاد القاضي المذكور بما ذكر عنه في هذا في يوم كذا، وتكتب ثلاث نسخ، نسخة بيد القاضي، ونسختان بيد الزوجين. عقد إيلاء: هذا ما أشهد القاضي فلان المتولي بالبلد الفلاني، أن امرأة تسمت عنده بفلانة بنت فلان، وذكرت أن لها زوجًا آلى منها بترك المسيس أزيد من أربعة أشهر، وسألته النظر لها بواجب الشرع العزيز، فاقتضى نظره تكليفها إثبات الزوجية، فثبتت عنده بمن قبله، وأجازه على أعيان الزوجين، وذكرت زوجها فلانًا على ما ذكرته من الإيلاء فأقر به. وثبت عند القاضي فلان إقراره في مجلس نظره، وأن يمينه وقعت بترك مسيسها منذ ستة أشهر وتمادى على ذلك فأمره بالفيئة، وخيره بين أن يحنث نفسه ويبقى مع امرأته فلانة، أو يألى فتطلق عليه، فأبى الفيئة وتمادى على الامتناع وثبت امتناعه عنده بمن قبله ورضيه، وعرض القاضي فلان على فلانة الصبر مع زوجها فأبته ودعته إلى القضاء بموجب الشرع الشريف فقضى على فلان بتطليق امرأته فلانة طلقة واحدة يملك فيها رجعتها إن فاء في عدتها، وألزمه ذلك، وأنفذ الحكم عليه به، وأمر فلانة أن تعتد منه وحكم بذلك وأمضاه، وأشهد عليه وعلى ثبوت ذلك عنده بعد أن أعذر إلى من يتعين الإعذار إليه ممن سمي فيه، فلم يبد أحد منهم مدفعا، وأبقى كل ذي حجة على حجته وهو في ذلك ثابت الحكم والقضاء، ماضيهما. عقد الحكمين: هذا ما أشهد القاضي فلان بن فلان، أن فلانة بنت فلان حضرت مجلس حكمه وقضائه، فذكرت له أن زوجها فلان بن فلان يضر بها في نفسها ومالها، وسألته النظر لها بموجب الشرع الشريف. فاقتضى نظره أعزه الله إحضار زوجها المذكور، ووقفه على ما ذكرته عنه، فتبرأ منه، وذكر أنها هي المضرة به في نفسه وماله. فثبت عنده مقالهما جميعًا بمن قبل وأجاز، وأشكل عليه أمرهما، فتكلم كل واحد منهما في صاحبه، وثبتت عنده الزوجية بينهما وخاف شقاق بينهما، ولم يجد في أهلهما من يصلح للتحكيم بينهما على مقتضى كتاب الله تعالى، فبعث من قبله فلان بن فلان، وفلان بن فلان لاجتماع شروط التحكيم فيهما، بعثهما حكمين ليحكما بينهما بما ظهر لهما من فرقة أو اجتماع، فثبت عند القاضي فلان بشهادة الحكمين أنهما رأيا أن يأخذ الزوج من امرأته فلانة كذا على أن طلقها عليه طلقة واحدة تملك بها المرأة نفسها، بعد اجتماعهما على ذلك، وأنفذ حكمهما بذلك لما رأياه من الصلاح لهما، وثبت عنده قبض فلان لما أخذاه له من امرأة المذكورة، وأعذر القاضي إليه في ذلك بما وجب أن يعذر إليه، فلم يكن عنده مدفع، فحكم له بذلك وأمضاه، وأشهد عليه بجميع ذلك في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا، وإن كان الزوج الظالم: قلت: وظهر للحكمين من النظر والاجتهاد في الحكومة والتحكم أن طلقا عليه امرأته فلانة بغير أخذ شيء منها له، وإسقاط حق من حقوقها لما تبين لهما عدوانه عليها، وطلقت فلانة واحدة، وتكمل المكتوب. تنبيه: إذا اعترف بالطلاق وقال: هو واحدة، وقالت المرأة: ثلاث، فالمورق إنما يكتب في العادة، واحدة؛ لأنهم إنما يكتبون ما يسمعون من المقر لا من خصمه، وقال بعض الفضلاء: ينبغي أن تكتب ما قالته المرأة أيضًا حتى تؤاخذ بموجب إقرارها عند إرادة تحريك عقد مع هذا الزوج فيمنع من ذلك، ومن المطالبة بموجباته, وهو متجه. تكتب في العقار ونحوه: هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني بماله لنفسه، من فلان بن فلان جميع الدار الكاملة التي ذكرها ووصفها وتحريرها فيه، التي ذكر البائع أنها في يده وملكه وتصرفه، وإن كان عمر قلت: معروفة بإنشائه وعمارته، وتقول في بيع الحصة: جميع الحصة التي مبلغها كذا قيراطًا من أربعة وعشرين قيراطًا شائعًا غير مقسوم من جميع الدار الكاملة التي ذكر البائع كذا، ولها حدود أربعة، تذكرها وتذكر وصفها وحقوقها بأسرها، وما تعرف وتنسب إليه، فإن استثنى البائع مكانًا، كتبت: خلا الموضع الفلاني، فإنه خرج عن العقد، ليس داخلا في هذا البيع، وعلم به المشتري ورضي به، شراء صحيحًا شرعيًا قاطعًا ماضيًا جائزًا نافذًا، بثمن مبلغه من العين المصري: كذا وكذا دينارًا، ومن الدراهم النقرة الجيدة الفضة المضروبة المتعامل بها بالديار الفلانية حرسها الله تعالى، كذا وكذا المتصف من ذلك تحقيقًا للأصل، كذا وكذا درهما، تقابضا وافترقا بالأبدان بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية وضمان الدرك في المبيع. وإن أردت بسط العبارة: قلت: بعد الثمن: دفعه المشتري المذكور من خالص ماله وصلب حاله قامًا وافيًا وأقبضه له بعد وزنه ونفذه، فقبضه البائع منه وتسلمه على تمامه وكماله موزونًا منتقدًا، وصار بيده وقبضه وحوزه مالاً من جملة أمواله، وبحكم ذلك برئت ذمة المشتري المقبوض منه من الثمن المذكور براءة صحيحة شرعية، قبضًا واستيفاء، وسلم البائع المذكور للمشتري المذكور ما باعه إياه فيه، فتسلمه منه خاليا لا شاغل له، ولا مانع له منه، ولا دافع له عنه، وصار بيده وقبضه وحوزه، فتصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض، ولا دافع بوجه ولا بسب، وذلك بعد نظرهما جميع ذلك، ومعرفتهما جميع ذلك، ومعرفتهما إياه، وإحاطتهما به علمًا وخبرته نافية للجهالة، وتعاقدهما على ذلك كله المعاقدة الصريحة الصحيحة الشرعية المعتبرة شفاهًا بالإيجاب والقبول، ثم تفرقا بالأبدان من مجلس العقد التفرق الشرعي عن تراض منهما وضمان الدرك في صحة المبيع حيث يوجبه الشرع الشريف، ويقضيه حكمه المنيف. فصــل وتكتب في الخيار بعد قولك: عن تراض وانقضاء أمد الخيار الشرعي الذي اشترطه البائع أو المشتري لنفسه دون البائع إن اشترطاه لنفسيهما، وهو كذا من الأيام، وإن لم يفترقا من مجلس العقد: قلت عوض التفرق بعد الإيجاب والقبول: واختيار كل واحد من المتعاقدين المذكورين [...] المذكور بينهما في الديار المبيعة أعلاه وإلزامه وإبرامه وتمام أحكامه ونفوذه على الوجه الشرعي والقانون المرضي، وهذا كذا احترازًا من مذهب(ش) وإن كان البائع أحضر كتبًا: قلت: وأحضر البائع من يده كتابًا يتضمن ابتياعه للدار المذكورة، وسطر عليه فصل هذه المبايعة، وتسلم ذلك المشتري توثقه له وصحت اليوم وما بعد، وإن تقدم للمشتري حصة فيها: قلت: وقد كمل للمشتري المذكور بما في ملكه متقدمًا، وهذه المبايعة ملك جميع الدار أو جميع كذا، سمهما، وصدقه البائع على ذلك، وإن اشترط عيبًا ذكرته مفصلا فقلت: ورضي المشتري بذلك، وإن كان وكيلا قلت: وأعلم موكله بذلك ورضي به. فصـل وتكتب في البناء وحده: جميع البناء القائم على الأرض دارًا أو طاحونًا أو غير ذلك، الجاري هذا البناء في ملك البائع وتصرفه، وتكمل المبايعة وتقول في آخرها: وأعلم المشتري أن الأرض الحاملة للبناء المذكور محتكرة، ومبلغ الحكر كذا، فرضي بذلك، وإن كان وكيلاً، قلت: وأعلم موكله فرضي بذلك، وتكتب في الأرض وحدها: جميع القطعة الأرض الحاملة لبناء البائع، أو جميع المساحة الكشف التي لا بناء عليها الجارية في يد البائع وملكه، وتذكر ذرعها وحدودها، وتكمل الكتابة. فصــل وتكتب في الآبار: جميع بناء البئر المعينة، ومكانها، وأرضها المبنية بالطوب والآجر والطين والجير، أو نقرًا في الجبل، الماء المعين، وفى الصهريج المبني بالطوب والآجر والطين المصتك المبيض بالخابعي الذي برسم حوز الماء العذب، وفى البئر الهمالية: جميع بناء الهمالية ومكانها من الأرض المبنية بالطوب الآخر والطين، والجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر, ويذكر موضعها وذرعها إن أمكن، ويحدد وتكمل المبايعة. فصــل وتكتب في النخل دون الأرض: جميع النخل المذكور في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر، وعدده كذا، وبقي على مالك البائع بقية الأرض، فإنها غير داخلة في هذا المبيع، وتكتب في آخرها: ولهذا المشتري العبور في الأرض المذكورة والتطرق فيها إلى النخل المذكور بموجب الشرع، وتقول في ثمرة النخل: ثمرة الجاري ذلك في يده وملكه على ما ذكر، وعدده كذا نخله، وتحدد الأرض التي بدا إصلاحها واحمرت واصفرت. وأجاز بيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية إلى أوان الجذاذ، وتكمل المبايعة. فصــل وتكتب في المركب: جميع المركب العشاري، أو الدرمونة، أو غير ذلك، وجميع عدتها المتحدة برسمها التي ذكرها، الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر، وصفتها: أنها طول كذا ذراعًا بالنجاري، ومحملها: كذا أردبا أو قفيزًا بالمصري أو القيرواني، وصفة العدة أنها صارت قطعة وقطع فروز أو سيارة عدته كذا وكذا سلسانًا وحبال قنب أو قطن كذا، ورجل قطعة أو قطعتين، وكذا مجدافًا، وأصقاله حضر وغرس وقملوس ومدراس، مدهن السفل والعلو مسدود الشرفين، مقطن الجنبين، ومرساة حديد، وزنهما ربع قنطار بالمصري مكمل العدد والآلة، شراء شرعيًا، وتكمل المبايعة. فصــل وتكتب في الرقيق: جميع العبد البالغ أو الوصيف الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه المقر له بالرق والعبودية، المدعو فلان الحبشي الجنس المسلم، ومن حليته: كذا وكذا، وإن ذكر عيب. قلت: وأعلم المشتري أن به كذا وكذا، ودخل عليه، وتكمل المبايعة. فصــل ومتى كان المبيع بغير بلد العقد قلت: وخلى عوض... بين المبيع والمشتري تحلية شرعية وجب له بذلك قبض المبيع وتسليمه بمقتضى هذا الابتياع الشرعي وأقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية قبل تاريخه. فصــل وإذا دفع له في الثمن دينًا له عليه، تكتب: قاص بها دوا حدث المشتري المذكور، والبائع المذكور من الثمن المذكور بما له في ذمة البائع من الدين الذي في القدر والجنس والصفة في الاستحقاق مقامة صحيحة شرعية، قبل كل واحد منهما ذلك قبولا شرعيًا، ولم يبق لكل واحد منهما مطالبة قبل الآخر بسبب ثمن، ولا مثمن، ولا دين، ولا عين، ولا حجة بمسطور، ولا ذهب، ولا فضة، ولا درهم، ولا دينار، ولا حق من الحقوق الشرعية على اختلافها لما مضى من الزمان، أو إلى يوم تاريخه، وتصادقا على ذلك. فصــل وتكتب في شراء الجماعة: هذا ما اشترى فلان بن فلان وفلان بن فلان، أن فلانا وفلانا مما لهم لأنفسهم بالسوية أثلاثًا، فإن تفاوت قلت: بأموال لأنفسهم، فمن ذلك بما اشتراه فلان المبدأ باسمه لنفسه النصف، وما اشتراه فلان المسمى باسمه الربع، وما اشتراه فلان الثلث باسمه لموكله فلان الربع الثاني بماله وإذنه وتوكيله إياه في ابتياع ما يذكر فيه بالثمن المعين فيه، وفى التسليم والسلم الذي يشرح فيه على ما يشهد به من تعينه في رسم شهادته: أخوه فلان وفلان وفلان الإخوة الأشقاء أولاد فلان جميع الدار الفلانية، وتحددها، ثم تقول: وصدق كل واحد من المبايعين الآخرين على صحة ملكه لما باعه، وقبض بسببه، تصديقًا شرعيًا, وكذلك إن صدقهم المشترون. فصــل وتكتب في شراء الطاحون: جميع حجر الطاحون الفارسي، وعدتها، الداخل ذلك في عقد هذا البيع الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر، وهو بالبلد الفلاني، وتصف الطاحون، وتحدد، والعدة التوايبة الخشب والحجر والجربان، والقاعدتان الصقلان، وتكمل وصف العدة. فصــل وتكتب في شراء الأخرس: اشترى فلان الأخرس اللسان، الأصم الأذنان، البصير الصحيح البدن والعقل، العارف ما يلزمه شرعًا، الخبير بالبيع والشراء، والأخذ والعطاء، كل ذلك بالإشارة المفهمة عنه، المعلومة عند البائع وعند شهود هذا المكتوب القائمة مقام النطق، التي لا تجهل ولا تنكر، من فلان بن فلان جميع الدار. وتكمل المكاتبة. فصــل وتكتب في بيع الولي أو الوصي لمن يجب نظره: هذا ما اشترى فلان بن فلان بماله لنفسه من فلان بن فلان القائم في بيع ما يذكر فيه على ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره. لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة وحسن النظر والاحتياط، وأن هذه الدار خراب لا انتفاع بها، ولا أجرة فيها، وأن بيعها والعوض بثمنها غيرها أصلح منها لتعود منفعة ما يتحمل منها الأجرة على ولده المذكور، وتكمل المبايعة، وتكتب في ذيل المبايعة وإقرار البائع المذكور: أن الثمن، المعين أعلاه هو قيمة المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط، ولا غبينة ولا فرط، وأن الحظ والمصلحة في البيع على الصغير المبيع عليه بهذا الثمن المذكور. وتؤرخ، وفائدة هذا القيود: سد باب المنازعة بعد ذلك من الصغير إذا بلغ، أو من غيره، وإن اشترى له قلت: اشترى لولده لصلبه فلان المراهق الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره لما رأى له من الحظ والمصلحة وحسن النظر بماله الذي بجمله إياه، وملكه له، وقبلها من نفسه قبولا شرعيًا، وإن كان بماله إرثًا عن أمه أو غيره ذكرته، وتكمل المبايعة، وتكتب آخرها: وأقر كل من البائع والمشتري أن الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط. وتؤرخ، فإن ابتاع من نفسه لولده بماله الذي تحت يده. قلت: أقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده إقرارًا صحيحًا أن له في يده وملكه وتصرفه جميع الدار الفلانية، وتوصف وتحدد، ملكًا صحيحًا شرعيًا، وأن تحت يده وحوطته وفى حوزه لولده لصلبه فلان المراهق من العين المصري كذا وكذا دينارًا وأنها ملك لولده دونه ودون كل واحد يتسبب إليه، فلما كان في يوم تاريخه أشهد على نفسه طوعًا أنه باع هذه الدار المذكورة واشتراها من نفسه لولده لصلبه فلان الطفل المذكور بماله الذي تحت يده المعين أعلاه لما رأى فيه من الحظ والمصلحة وحسن النظر، شراء شرعيًا بالمبلغ المذكور أعلاه، وهو كذا دينارًا، قبضها فلان المقر من نفسه من مال ولده المذكور الذي له تحت يده، وصار ذلك بيده، وقبضه لنفسه، وتسلم من نفسه لولده المذكور الدار المذكورة وصارت بيده ملكًا لولده دونه ودون كل أحد يتسبب إليه، وذلك بعد إقراره وإحاطته بها علمًا وخبرة، ويرى له الرؤية الشرعية، وقبل ذلك من نفسه لولده المذكور قبولاً شرعيًا، وضمان الدرك في ذلك عائد عليه، واعترف أن ثمن الدار المذكورة هو ثمن المثل يرضيك لا حيف فيه ولا شطط، وتؤرخ، وإن باع للحاجة قلت: بحكم أن الولد فلان محتاج إلى بيع هذه الدار أو الحصة منها فيما يحتاج إليه من نفقة ومؤنه وكسوة ولوازم شرعية، ولكونه ليس له موجود غيرها، وأن والده المذكور لا تلزمه نفقته بحكم ما له من الموجود المذكور، وإن كان البائع أمين الحكم فلا بد من إثبات محضر للقيمة عند الحاكم، وتكتب: اشترى فلان من القاضي فلان الحكم العزيز بالبلد الفلاني في بيع ما يذكر فيه، على فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني لما دعت إليه حاجته من كذا بإذن سيدنا قاضي القضاة فلان، الحاكم بالديار الفلانية، أمين الحكم المذكور في بيع الدار التي يذكر فيها بالثمن الذي تعين فيه، وقبضه وتسليم الدار لمشتريها، الإذن الشرعي، شهد عليه بذلك أدام الله أيامه بذلك من تعينه في رسم شهادته آخر المكتوب، اشتراه منه بقضية ذلك وحكمه: جميع الدار الفلانية الجارية في ملك فلان، ثم تكتب: وصدق المشتري على ذلك تصديقًا شرعيًا، ثم تقول بعد الثمن، دفع المشتري من ماله أمين الحكم العزيز المذكور، فتسلمه وصارت بيده، وقبضه لفلان المحجور عليه الفلاني، وسلم أمين الحكم المذكور للمشتري ما باعه فيه، فتسلمه منه وصار بيده وملكه وحوزه وذلك بعد النظر، والمعرفة، والمعاقدة الشرعية، والتفرق بالأبدان عن تراض، وتذكر أنه ثبت عند الحاكم القيمة والحاجة وشهود ذلك تسميهم، ثم تقول: وحينئذ تقدم الحاكم المذكور بالنداء على الدار المذكورة وإشهارها بصفتها وغيره، فاشتهرت بحضرة عدلين هما فلان وفلان، وسمع النداء فلم يسمعها من بذل زائد على ذلك. وقد أقام كل من شاهدي القيمة والمهندسين وشاهدي النداء شهادته فيه عند الحاكم المذكور، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود [...] تضمنه المحضر الشرعي المؤرخ بكذا وكذا والذي بأعلاه علامة الثبوت. ومثالها كذا، فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور وسأله من جاز سؤاله، وسوغت الشريعة المطهرة إجابته لأمين الحكم المذكور في بيع الدار المذكورة بالثمن المذكور والإشهاد عليه بثبوت ذلك عنده على الوجه الشرعي، وأذن لأمين الحكم في بيع ذلك على ما شرح أعلاه، شهد على الحاكم المذكور بذلك من يعينه في رسم شهادتها أخره، فامتثل أمين الحكم ذلك، وعاقد المشترى المذكور على ذلك حسبما شرح أعلاه مضمونه، شهد على المتعاقدين بتاريخ كذا. فصــل وإن مات وترك دارًا وفى ذمته صداق، وذيل الدار في صداقها، فشخصه بعدلين وهو ميت. ويكتبان لها في ذيل صداقها أنهما عايناه ميتًا، ولا يشهدان بموته بالاستفاضة، ويؤدي شهود العقد ولا للتشخيص عند الحاكم، ثم تحلف المرأة وتكتب: حلفت المرأة المشهود لها أعلاه أو باطنه فلانة المرأة الكامل ابنة فلان بالله العظيم الذي لا إله إلا هو يمينًا شرعية مؤكدة مستوفاة جامعة لمعان الحلف أنها مستحقة في تركة المصدق المسمى باطنه فلان بمبلغ صداقها عليه، الشاهد به كتابها باطنه، أو الشاهد به الاسترجاع أعلاه، وأن شاهديها بذلك صادقان فيما شهدا له به من ذلك، وأن ذمته لم تبرأ من الصداق المذكور ولا من شيء منه، وأنها ما قبضته ولا شيئًا منه، ولا أبرأته منه ولا شيئًا منه، ولا تعرضت عنه ولا عن شيء منه، ولا لحالة به ولا بشيء منه، ولا برى لها منه ولا من شيء منه بقول ولا فعل، وأنها مستحقة قبضت ذلك من تركته حال حالها هذا، وأن من شهد لها صادق فيما شهد لها به من ذلك، فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك، وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعية بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها بتاريخ كذا. ويقول الشهود آخر الحلف: حضرنا الحلف المذكور وشهدته وتكتب اسمه، وإن كان الصداق لم يشهد به إلا واحد، أحلفت بيمين وتذكرها كما تقدم، ثم تكتب إسجال الحاكم بعد ذلك: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان، بالديار الفلانية، بالولاية الصحيحة الشرعية، من حضر مجلسه من العدول أنه ثبت عنده وصح لديه في مجلس حكمه، ومحل قضائه وولايته في اليوم الفلاني، من الشهر الفلاني من سنة كذا، بعد صدور دعوى محررة مقابلة بالإنكار على الوضع المعتبر الشرعي، بشهادة العدول، الذي أعلم تحت رسم شهادته بالأداء في باطنه، ويمين المشهود لها فيه فلانة ابنة فلان على استحقاقها في ذمة المصدق المسمى باطنه: فلان من فلان، مبلغ صداقها عليه وهو كذا دينارًا على ما تضمنه الصداق باطنه، وقد أقام العدول المشار إليهم بشهادتهم بذلك عند القاضي فلان الحاكم المذكور بشروط الأداء المعتبرة، وشخصوا له المشهود لها المذكورة تشخيصاَ معتبراَ، وقبل ذلك منهم القبول السامع فيه، وسطر ما جرت العادة به من علامة الأداء والشخص على الرسم المعهود في مثله، وذلك بعد ثبوت وفاة المصدق المذكور الثبوت َالشرعي، وأحلفت المشهود لها المذكورة على استحقاقها لذلك بالله الذي لا إله إلا هو اليمين الثابتة الشرعية المسطرة في فصول الحلف باطنه على ما تصرف شرح فيه، فحلفت، كما أحلفت بالتماسِها لذلك وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعية في تاريخ الحلف المذكور، ولما تكامل ذلك عنده وصح لديه، أحسن الله إليه، سأله مَن جاز سؤالُه: الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده، فأجابه إلى سؤاله، وتقدم بكتابة هذا الإسجال، فكتب عن إذنه، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه، وأبقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته [...] نافذًا للقضاء والحكم ماضيهما، بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها، وحضور سماع الدعوى وإقامة البينة، حينئذ أذن القاضي فلان لأمين الحكم العزيز بالبلاد الفلانية في إيصال الحق إلى مستحقه شرعًا، ووقع الإشهاد فيه بتاريخ كذا، ثم تكتب ابتياعها مِن أمين الحكم في ذيل الإسجال: هذا ما اشترت فلانة بنت فلان لنفسها من المشهود لها باطنه، والمستحلفة فيه من القاضي فلان أمين الحكم العزيز بالمدينة الفلانية، القائم في بيع ما يُذكر فيه على المصدق المسمى المحلى باطنه فلان الفلاني، فيما ثبت عليه من صداق امرأته المشترية المذكورة بمجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية، وهو من العين كذا وكذا بالمعاوضة الشرعية، على الأوضاع الشرعية المعتبرة، وذلك بإذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان، الحاكم بالديار الفلانية أحسن الله إليه، لأمين الحكم فلان في ذلك، اشترت منه تفضيه ذلك وحكمه، جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه، منسوبة لملك فلان المتوفى المذكور، وهي بالمكان الفلاني، وتُوصف وتُحدد، شراء صحيحًا شرعيًا بثمن مبلغه من العين المصري كذا دينارًا حالاً، وتَسلَم البائع أمينُ الحكم المذكور لمشتريه ما ابتاعته فيه، فتسلمته منه, وصارت بيدها وقبضها وملكها ومالاً من جملة أموالها، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض، وأقرت المشترية المذكورة أن الدار المذكورة جارية في ملك زوجها المذكورة ثم بعد تمام ذلك ولزومه القاضي فلان الحكم العزيز بالبلد الفلاني البائع المذكور، المشترية المذكورة لما في ذمتها من الثمن المذكور، لما ثبت لها على المبيع عليه من الصداق المذكور، وهو كذا دينارا، وهو قدر الثمن المذكور، وحسبه وصفته وحلوله، مقاصًةً صحيحة شرعية برئت لها ذمةُ المشتري من الصداق، وذمة المشترية من الثمن المذكور، براءةَ صحيحة شرعية، براءة إسقاط، وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فلان شهادة مَن يضع خطه آخره من العدول والمهندسين والمندوبين لتقويم الأملاك، وهم أهل الخبرة بذلك: أن قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور، وأن ذلك قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك، وتؤرخ، ثم يكتب شهود القيمة والمهندسون خطوطهم بأن الثمن المذكور قيمة يومئذ، ويؤدون عند الحاكم، ويعلم تحت رسم شهادتهم، ويكتب شهود المعاقدة الشهادة عليها بالابتياع، وقد تم ذلك، فإن اشترى غير الزوجة كتبت: هذا ما اشترى فلان من القاضي فلان أمين الحكم العزيز القائم في بيع ما يذكر فيه على فلان المصدق فيما ثبت عليه من صداق امرأته فلانة في مجلس الحكم، وهو كذا إلى وفاء الصداق المذكور للمرأة المذكورة، وذلك بإذن صحيح شرعي من سيدنا قاضى القضاة فلان، شهد عليه بذلك مَن يعينه في شهادته آخره اشترى منه بنصف ذلك وحكمه، جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه ملكاَ لفلان المتوفى المبيع عليه، وتوصَف وتحدد وتُستَوفَى النعوتُ والأنساب، شرات صحيحاَ شرعياَ بثمن مبلغه كذا، قبضه أمين الحكم المذكور من المشتري المذكور، وصار بيده وقبضه وحَوزه، وسلم البائع للمشترى المذكور ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحَوزه وملكاَ من جملة أملاكه وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراضٍ، والسبب في هذه المبايعة أن فلانة امرأة فلان المتوفى المذكور أثبتت في مجلس الحكم العزيز، بالمدينة الفلانية، عند الحاكم المذكور، صداقها على زوجها المذكور، شهادة العدل المشار إليه في الإسجال، وهو فلان الذي أعلن تحت رسم شهادته آخره، وقال إنه: عارف بالمصدق والمصدقة المذكورين، وما عُلم مغيراَ لشهادته التي أقامها عند شروط القضاء وشخص المرأة المذكورة، وقبلها في ذلك بما رأى معه قبوله، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والتعريف بالتشخيص على الرسم المعهود في مثله، وأحلفت المرأة المذكورة بالله الذي لا إله إلا هو اليمينين الشرعيتين الجامعتين لمعاني الحلف المشروحين في مسطور الحلف المؤرخ بكذا، بحضور من يعتبر حضوره، فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور، سألت المرأة الحاكم المذكور لإيصالها إلى مبلغ صداقها المذكور، المشهود لها به من زوجها المذكور، أذن الحاكم المذكور لأمين الحكم في بيع ذلك وقبض ثمنه وإيصاله للمرأة المذكورة فيما ثبت لها من الصداق المذكور، والإشهاد عليها بقبض ذلك إذناَ صحيحاَ شرعياَ، فشهد عليه بذلك مَن يضع خطه آخره، وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم المذكور أن هذه القيمة المبيع لها قيمة المثل يومئذ، لا حيف فيها، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك، شهد به المحضر المؤرخ بكذا، وفيه جماعة من العدول والمهندسين أرباب الخبرة بالعقار وتقويمه، وذلك بعد أن شهد أمين الحكم المذكور الدار المذكورة بيد الدلالين على العقار بالشارع والأسواق الجاري به العادة أياماَ متوالية، بحضرة عدلين، هما فلان وفلان فكان الذي انتهى إليه البذل فيها من هذا المشتري كذا وكذا، وهو الثمن المذكور فلما تكامل ذلك ووقع الإشهاد على الحاكم المذكور وأمين الحكم والمشتري بما نسب إلى كل منهم فيه بتاريخ كذا، ثم تكتب خلف الصداق: قبض المرأة: أقرت فلانة بنت فلان المرأة الكامل عند شهوده طوعًا في صحتها وجواز أمرها، أنها قبضت وتسلمت من القاضي فلان أمين الحكم العزيز مبلغ صداقها الذي لها في ذمة زوجها فلان المتوفى المذكور، وهو كذا دينارًا وصار بيدها وقبضها وحوزها، وهو ثمن الدار الذي ابتاعها به أمين الحكم على زوجها فلان؛ لأجل وفاء صداقها المذكور، وبحكم ذلك برئت ذمة المصدق من الصداق المذكور براءة شرعية، براءة قبض واستيفاء، وتؤرخ، وقد عرفت مما تقدم من القيود والاحتياطات، كيف تكتب إذا باع الوصي بغبطة على ثمن المثل من غير حاجة، فتذكر أنها سبب بيعه، وبينها عند الحاكم كما تقدم، وتذكر وصيته، هل من قبل الحاكم، أو من قبل الأب، وإن أثبت عند حاكم، ذكرتها، وشهودها، وصفتها، وعلامة الحاكم عليها، واسم الحاكم، وتستوعب المقاصد والنعوت والأسماء والأنساب المميزة لكل من يذكره، وإن باع للحاجة ذكرتها، وإن أثبتها عند الحاكم: ذكر محضر الإثبات مفصلا كما تقدم في الوصية، وتذكر حصر موجوده في المبيع حتى يتعين البيع، واعتراف الوصي أن الثمن ثمن المثل يومئذ، وإن عوض الأب ابنته دارًا بدار ذكرت أن الثانية أجود وأعمر وأكثر أجرة وقيمة، وأنه قبل من نفسه قبولا شرعيًا وأخرج الدار الأولى من ملكه، ونقلها إلى ملك ابنته، وتسلمها من نفسه لها، ورفع عنها يد ملكيته، ووضع عليها يد ولايته ونظره، وإخراج الدار الثانية عن ملك ابنته إلى ملكه، وتسلمها من نفسه لنفسه، وصارت بيده وقبضه وحوزه، ومالا من جملة أمواله، كل ذلك بحق هذا التفويض، وبحكم ذلك صارت الدار الفلانية ملكه لابنته المذكورة دونه ودون كل أحد ينتسب إليه، والدار الأخرى ملك له دون ابنته المذكورة، ودون كل أحد بسببها، وأقر أنه عارف بهما المعرفة الشرعية النافية للجهالة، وأنه رآهما الرؤية المعتبرة، وأحاط بهما علمًا وخبرة، وتؤرخ. فصــل وإن كان المشتري سلطانًا أو عظيمًا: ذكرت من النعوت ما جرت به العادة لمثل ذلك العظيم، وإن اشترى وكيله لهُ: بدأت بذكر العظيم فقلت هذا ما اشترى فلان الفلاني إلى آخر نعوته، وكيله وعدي نعمته، والمعترف بخدمته، فلان بن فلان المبارك النامي، وأمره العالي، وتوكيله إياه في ابتياع ما يذكر فيه، بالثمن الذي تعين فيه، وفى التسليم والتسلًم الذي يشرح فيه، شهد عليه بذلك أدام الله أيامه من يتعين فيه برسم شهادته أخره، من فلان بن فلان الفلاني جميع الدار الفلانية، وتكمل المبايعة، وإن كان البائع وكيل السلطان لبيت المال، كتبت مشروحا على بعض المهندسين بشاهدين مثاله، مشروح رقمه كل واحد من فلان وفلان على العقار بالبلد الفلاني بقبضه حال الدار الكاملة الجارية في ديوان المواريث الحشوية، فتوصف وتحدد وتذكر حقوقها، أنهما شاهدا الدار المذكورة على الصفة المشروحة أعلاه، وأحاطوا بها علمًا وخبرة، وكتب هذا المشروح؛ ليبقى علمه في الديوان المعمور، وتؤرخ، ثم تكتب مسطور المهندسين، وشهد في آخره شهود القيمة والمهندسين، مثاله: يقول كل واحد من فلان وفلان وفلان المهندسين عن العقار بالبلد الفلاني: أنهم صاروا صحبة القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور إلى جنب الدار التي ذكرها ووصفها وحددها فيه، الجارية في ديوان المواريث الحشرية وهي بالبلد الفلاني، وتوصف وتحدد، وشاهدوها بالنظر، وأحاطوا بها علمًا وخبرة, وقوموها بما مبلغه كذا وكذا، وقالوا: إن ذلك قيمة المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك، وتؤرخ، ثم تكتب مسطورًا على سماسرة العقار، على ظهر الحجة، مثاله: يقول كل واحد من فلان وفلان المناديين على العقار بالبلد الفلاني: إنهم أشهروا ما ذكر باطنه في مظان الرغبات، ومواطن الطلبات، في صقعها وغيره من الأصقاع، دفعات متفرقة، وأوقات متعددة، فلم يسمعوا ولا حضر إليهم زائد على ما قوم باطنه، وتؤرخ، وشهد عليهم، ثم تكتب قضية يوقع المقام السلطاني، ويكتب عليها صاحب الديوان، ويخرج على ظهرها الحال، ثم يوقع صاحب الديوان، ثم يجاوب وكيل بيت المال، ثم يوكل صاحب الديوان، ويلصق الحجة على القصة، فإذا كمل ذلك، كتبت مبايعة من وكيل بيت المال المعمور، القائم في بيع ما يذكر فيه بحكم الوكالة التي بيده، المفوضة إليه من المقام السلطاني، وتذكر النعوت المدعا التي جعل له فيه بيع ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور وغير ذلك مما نص وشرح فيها الثابت في مجلس الحكم العزيز، بالبلد الفلاني، الثبوت الصحيح الشرعي المتوجه با[...] مثالها كذا أنثى منه محضه ذلك [...] جميع الدار الفلانية الجارية في رباع المواريث الحسرية المقبوضة عن فلان المتوفى، أو الذي أظهرها الكشف، وتوصف وتحدد، شراء صحيحًا شرعيًا بثمن مبلغه كذا حالة، وذلك محمول إلى بيت المال المعمور على ما يشهد به وصول بيت المال المعمور المشروح أخره، وتسلم المشتري المذكور ما ابتاعه بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والتفرق بالأبدان عن تراض وانقضى أمد الخيار الشرعي الذي اشترطه البائع على المشتري المذكور، وهو كذا، وأقر المشتري المذكور أن ذلك جار في أملاك بيت المال المعمور، والسبب في هذه المبايعة: أن المشتري المذكور رفع قصة مترجمة باسمه إذ هي فيها بعد البسملة والدعاء، وتنقل جميع ما في القصة، فوقع على ظهرها من جهة متولي الديوان مثاله: امتثل المرسوم، وتنقل أولها إلى عقد الصفة فتكتب: وقد ذكر فيه من الصفات والحدود ما وفق أعلاه، وتكتب تاريخه، ثم تلاه توقيع كريم مثاله: ليقف المجلس، وتنقل جميع ما فيه، ثم تلاه جواب متولي الوكالة الشريفة بما مثاله: امتثل المملوك فلان، وتنقل جميع ما فيه فنحى هذا المشتري وصولا من بيت الملك المعمور في هذا. شهد له بحمل الثمن المذكور، ونسخته بعد البسملة وتنقل جميع ما فيه، ثم تلاه توقيع كريم مثاله إذا كان، وتنقل جميع ما فيه، وذلك إن أخذت الحجة الملصقة بأعلا التوقيع الديواني المتضمنة الإشهاد على كل واحد من فلان وفلان المهندسين على العقار والبلد الفلاني أن القيمة المعينة فيها وهي من الدراهم كذا. هي قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط، ولا غبينة ولا فرط، وإن الحظ والمصلحة في البيع بذلك، وهي مؤرخة بكذا، وبآخرها رسم شهادة فلان وفلان شهدا بأن القيمة المذكورة قيمة المثل، وهذا لا حيف فيها ولا شطط، وعلى ظهر هذا الإشهاد على فلان وفلان المناديين على العقار بالبلد الفلاني، بأنهما أشهرا ذلك في مظان الرغبات بصقعه وغيره، فلم يحضر من بذل زائدًا على ما قوم، فلما تكامل ذلك كله ووقع الإشهاد على القاضي فلان البائع والمشتري بما نسب إلى كل منهما بتاريخ كذا. فصــل ينبغي أن تكتب في الهبات والصدقات وجميع هذه التمليكات: أنهما عارفان بما وقع التمليك فيه احترازًا من مذهب (ش) لأنه يشترط العلم بذلك. فـــرع إذا باع رجلان حصتين مختلفتين، عينت ما لكل حصة من الثمن لتوقع الاستحقاق، فيتعين ما يرجع به المستحق منه، ولأن ابن القاسم يحرم جميعها سلعتين من غير بيان الثمن؛ لأن كل واحد لا يدري بما باع سلعته، وأجازه أشهب. فـــرع قال ابن العطار في وثائقه: لا يجوز عن ابن القاسم البيع على التزام ما على الأرض أو غيرها من المغرم؛ لأنه عذر، وأجازه أشهب للضرورة؛ لأن السلطان لا يترك المغارم وهي متعلقة بالأرض. فـــرع قال: إذا اشترى بيتًا من دار أو قطعة منها. وسكتا عن التصرف، فللمبتاع الدخول والخروج. والتصرف في دار البائع، والانتفاع بمرافقها، فإن اشترطا عدم ذلك فسخ البيع؛ لأنه من إضاعة المال، وإن استحقت الدار التي للمبتاع الذي اشترى البيت وصرفه إليها انفسخ البيع في البيع وصرف إلى بائعه ورد البائع الثمن لأنه يبقى إليه فلا مدخل إليه وكذلك إذا اشترى قطعة بستان لتصرفه لبستانه واستحق البستان فانفسخ البيع لأنه يبقى بلا ماء، وقاله ابن أبي زيد. فـــرع قال إذا كان الأخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته؛ لأن الإشارة منه متعذرة. تنبيه: فائدة قولنا: شهد على إشهاد المتبايعين، دون قولك: شهد عليهما بذلك. الخروج من الخلاف في أن المقر لا يشهد عليه حتى يأذن، ولأن المقر إذا قال: اشهدوا عليَّ، كان في غاية التحرز، بخلاف أن يسمعه ولا يقصد إشهادًا عليه، فهو زيادة وثوق ثبوت الحق وانتفاء الريبة، وقولنا في الحدود: الحد القبلي ينتهي إلى دار فلان، أولى من قولنا: آخرها دار فلان؛ لأن آخر الشيء منه، فيلزم دخول دار فلان في البيع، وكذلك إذا قلت: حدها دار فلان ردا لدخول الخلاف في دخول الحد في المحدود، وقولنا: اشترى فلان من فلان جميع الدار خير من قولنا داره؛ لأن الإضافة إليه تقتضي اعترف المشترى له بالملك، فيمتنع رجوعه عليه بالثمن عند الاستحقاق، وإذا كانت الدار مشهورة بحد واحد وقلت: شهرتها تغني عن تحديدها, ومن الموثقين من يصف جدارات الدار طولا وعرضًا وارتفاعًا، والسقوف وغير ذلك؛ لاحتمال وقوع الاستحقاق بعد الفوت والتغيير، فيرجع بالقيمة على الصفة قبل التغيير. فصـل وتكتب في بيع الأنقاض: هذا ما اشترى جميع أنقاض الدار القائمة على قاعة لفلان بن فلان بمدينة كذا، في صقع كذا وحدودها كذا بما للأنقاض المذكورة من الخشب والقصب والألواح والأدوار والرخام والبلاط والجوائز والحجر والآجر والطوب والتراب والعب على شرط أن يقلعها البائع وتكون له مقلوعة بعد معرفتهما بقدر المبيع المذكور وصفته وتفاصيله وما ينتهي إليه خطر قلع الأنقاض المذكورة ووقوف المبتاع على ماهو مستور من الأنقاض من ظهور العيب وأطراف الجوائز والأسس. فــرع قال ابن القاسم الموثق في وثائقه: لا يجوز بيع النقض على التبقية؛ لأنه غرر,ولا يجوز بيعه على أن يعطي السلطان وصاحب القاعة كراءها شهرًا بشهر؛ لأنه كراء إلى غير أجل، ولأنه يشبه شراء القرية بشرط ما عليها الغرم، وأجاز مالك بيع النقض كالمقاثي، وخالفه غيره. فصــل وتكتب في بيع الأهوية: ابتاع فلان بن فلان ما فوق سقف البيت القبلي من داره التي بموضع كذا، وهو البيت الذي بابه إلى ناحية كذا ليبني عليه المبتاع غرفة يكون بناء جدارها بالآجر أو بالحجر والجبس، وارتفاعه كذا وعرضه كذا ومفتح بابها إلى ناحية كذا في داخل كذا إلى جانب كذا أو المحجة، وفرشها كذا وكذا جائزة من خشب غلظ كل خشبة كذا، وطولها كذا ويفرشها بألواح صفتها كذا، وتكمل العقد. فـــرع قال ابن القاسم الموثق: على البائع إصلاح حيطانه؛ لأنه التزم الحمل وعلى المبتاع إصلاح ما هو على المبتاع إن اشترط وإلا فهل هو على البائع لأنه سقفه أو المبتاع لأنه أرضه؟ قولان: أصحهما الأول، ويمتنع بيع المبتاع لما فوق غرفته؛ لأنه زيادة ثقل على ملك الغير إلا أن يأذن له. فصـل وتكتب في السلم: أسلم فلان بن فلان مائة درهم من سكة البلد الفلاني، وقد قبضها منه قبل افتراقهما في خمسين أردبًا من القمح الأحمر المسمى اليابس السالم من العلث والطين والسوس. الجديد، بكيل الموضع الفلاني يوفيه إياه في أول شهر كذا، وكذلك تذكر في كل سلم: الأوصاف التي تتعلق بها الأغراض في ذلك المسلم فيه، ومكانه وزمانه، ومكانه قبضه وتفرقهما بعد قبض الثمن حذرًا من الغرر والدين بالدين. تنبيه: كل عقد يتعلق به غرضان، ينبغي أن يكتب في ثلاث نسخ عند القاضي واحدة وعند المتعاقدين اثنتان لكل واحد واحدة كبيع الوصي يحتاجها ليلا يتهم بالبيع بدون القيمة فشهد له بالقيمة يحتاجها ليلا يضيعها أو إحداهما فربما اتهم بالجور في الحكم وتمتنع الخصومة بظهور النسخة من جهته وكذلك الوفاة وحصر الورثة وحفظ الحرام لنسخ الإسجالات لطفًا بالناس.
|