فصل: (فَصْلٌ): الإكراه على الحلف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.(فَصْلٌ): في الحيلة لإسقاط اليمين:

(وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حُكْمِ الْيَمِينِ) كَمَا لَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ بِأَدِلَّتِهِ (وَلَا تَسْقُطُ) الْيَمِينُ أَيْ حُكْمُهَا (بِهِ) أَيْ بِالتَّحَيُّلِ عَلَى إسْقَاطِهِ (وَقَدْ نَصَّ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ عَلَى مَسَائِلَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ مَنْ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَهُوَ حَانِثٌ قَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ جُمْلَةَ مَذْهَبِهِ) أَيْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ فِي الْيَمِينِ وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا بِمَا وَرَدَ بِهِ سَمْعٌ كَنِسْيَانٍ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ (وَكَإِكْرَاهٍ وَاسْتِثْنَاءٍ فَإِذَا أَكَلَا) أَيْ أَكَلَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ (تَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَهُ نَوَى) كَمِشْمِشٍ وَخَوْخٍ (فَحَلَفَ) عَلَى زَوْجَتِهِ (لَتُخْبِرَنِّي بِعَدَدِ مَا أَكَلَتْ) بِضَمِّ التَّاءِ أَوْ كَسْرِهَا (وَلَتُمَيِّزَنَّ نَوَى مَا أَكَلْتِ وَلَمْ تَعْلَمْ) الْمَرْأَةُ مَا أَكَلَتْ (ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَفْرُطُ كُلَّ نَوَاةٍ وَحْدَهَا) فِيمَا إذَا حَلَفَ لَتُمَيِّزَنَّ نَوَى مَا أَكَلْتِ إذْ يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ نَوَى مَا أَكَلَتْ.
(وَتَعُدُّ لَهُ) أَيْ لِمَنْ حَلَفَ عَلَيْهَا لَتُخْبِرَنَّهُ بِعَدَدِ مَا أَكَلَتْ (عَدَدًا يَتَحَقَّقُ دُخُولُ مَا أَكَلَتْ فِيهِ مِثْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عَدَدَ ذَلِكَ مَا بَيْنَ مِائَةٍ إلَى أَلْفٍ فَتَعُدُّ ذَلِكَ) أَيْ الْأَلْفَ (كُلَّهُ) دَخَلَ فِيهِ مَا أَكَلَ (وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ حَبِّ هَذِهِ الرُّمَّانَةِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (وَلَمْ تَعْلَم عَدَدهَا) أَيْ عَدَد حَبِّهَا فَذَكَرَتْ عَدَدًا يَدُلُّ عَلَى عَدَدِ حَبِّهَا فِيهِ (فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نِيَّتَهُ) بِالْحَلِفِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهَا فَعَلَتْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (وَإِنْ نَوَى الْإِخْبَارَ بِكَمِّيَّتِهِ) أَيْ بِعَدَدِهِ (مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ) حَنِثَ لِأَنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (أَوْ أَطْلَقَ) فَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا مِمَّا سَبَقَ مِنْ الْأَمْرَيْنِ (حَنِثَ) لِأَنَّهُ حِيلَةٌ وَالْحِيَلُ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِحَلِّ الْيَمِينِ (وَكَذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَشَبَهِهَا وَقَدْ ذَكَرُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ (مِنْ ذَلِكَ صُوَرًا كَثِيرَةً وَجَوَّزَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَاَلَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَذْهَبٌ لِأَحْمَدَ) رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ قَوَاعِدَ مَذْهَبِهِ وَأُصُولِهِ تَأْبَاهُ.
(فَمِنْ ذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَيَقْعُدَنَّ عَلَى بَارِيَّةٍ فِي بَيْتِهِ أَوْ لَا يُدْخِلُهُ بَارِيَّةً وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَارِيَّةٌ فَإِنَّهُ يُدْخِلُ فِيهِ قَصَبًا يَنْسِجُهُ فِيهِ أَوْ يَنْسِجُ قَصَبًا كَانَ فِيهِ) وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا فِي الْبَيْتِ وَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ بَارِيَّةً وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ قَصَبًا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَجَزَمَ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ حَنِثَ بِذَلِكَ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَيَطْبُخَنَّ قِدْرًا بِرَطْلِ مِلْحٍ وَيَأْكُلُ مِنْهُ وَلَا يَجِدُ طَعْمَ الْمِلْحِ فَإِنَّهُ يَسْلُقُ فِيهِ بَيْضًا) لِأَنَّ الصِّفَةَ وُجِدَتْ لِأَنَّ الْمِلْحَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْضِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ بَيْضًا وَلَا تُفَّاحًا أَوْ) حَلَفَ (لَيَأْكُلَنَّ مَا فِي هَذَا الْإِنَاءِ فَوَجَدَهُ بَيْضًا وَتُفَّاحًا فَإِنَّهُ يَعْمَلُ مِنْ الْبَيْضِ نَاطِقًا) وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْحَلْوَى (وَ) يَعْمَلُ (مِنْ التُّفَّاحِ شَرَابًا) وَيَأْكُلُ مِنْهُ بِغَيْرِ حِنْثٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْضٍ وَلَا تُفَّاحٍ.
(وَإِنْ كَانَ عَلَى سُلَّمٍ) وَفَوْقَهُ امْرَأَةٌ وَتَحْتَهُ أُخْرَى (وَحَلَفَ لَا صَعِدْتُ إلَيْكِ) أَيَّتُهَا الْعُلْيَا (وَلَا نَزَلْتُ إلَى هَذِهِ) السُّفْلَى (وَلَا أَقَمْتُ مَكَانِي سَاعَةً فَلْتَنْزِلْ الْعُلْيَا وَلْتَصْعَدْ السُّفْلَى) وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ لَمْ يَبْقَ حِنْثُهُ مُمْكِنًا لِزَوَالِ الصُّورَةِ الْمَحْلُوفَةِ عَلَيْهَا (وَإِنْ حَلَفَ لَا أَقَمْتُ عَلَيْهِ) أَيْ السُّلَّمِ (وَلَا نَزَلْتُ عَنْهُ وَلَا صَعِدْتُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى سُلَّمٍ آخَرَ) فَتَنْحَلَّ يَمِينُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَزَلَ أَوْ صَعِدَ مِنْ غَيْرِهِ.
(وَإِنْ حَلَفَ) وَهِيَ فِي مَاءٍ (لَا أَقَمْتُ فِي هَذَا الْمَاءِ وَلَا خَرَجْتُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ) الْمَاءُ (جَارِيًا لَمْ يَحْنَثْ) أَقَامَ أَوْ خَرَجَ (إذَا نَوَى ذَلِكَ الْمَاءَ بِعَيْنِهِ) كَذَا فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ جَرَى وَصَارَ، فِي غَيْرِ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ جَارِيًا فَلَمْ تَحْصُلْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.
وَفِي الْمُنْتَهَى لَا يَحْنَثُ إلَّا بِقَصْدٍ أَوْ سَبَبٍ انْتَهَى فَعَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يَحْنَثُ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَعَلَى كَلَامِ صَاحِبِ الْمُنْتَهَى لَا يَحْنَثُ (وَإِنْ كَانَ) الْمَاءُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَا أَقَامَ فِيهِ وَلَا خَرَجَ مِنْهُ (وَاقِفًا حَنِثَ وَلَوْ حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا) لِأَنَّا إنْ أَلْغَيْنَا سَنَدَ الْخُرُوجِ إلَيْهِ مِنْهُمْ فَهُوَ مُقِيمٌ فِيهِ فَيَحْنَثُ أَيْضًا وَقَالَ فِي الْمُقْنِعِ إنْ كَانَ وَاقِفًا حَمَلَ مِنْهُ مُكْرَهًا.

.(فَصْلٌ): الإكراه على الحلف:

(وَإِنْ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانِ عِنْدَك وَدِيعَةٌ وَكَانَ لَهُ) أَيْ لِفُلَانٍ (عِنْدَهُ) أَيْ الْحَالِفُ (وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ يَنْوِي بِمَا الَّذِي) أَيْ الْمَوْصُولَةِ وَبَرَّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّهُ صَادِقٌ (أَوْ يَنْوِي) بِحَلِفِهِ مَا لِفُلَانٍ عِنْدِي وَدِيعَةٌ (غَيْرُ الْوَدِيعَةِ) الَّتِي عِنْدَهُ (أَوْ) يَنْوِي مَكَانًا (غَيْرَ مَكَانِهَا أَوْ يَسْتَثْنِي بِقَلْبِهِ) بِأَنْ يَقُولَ فِي نَفْسِهِ غَيْرَ وَدِيعَةِ كَذَا (وَلَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ صَادِقٌ (فَإِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ) فِي يَمِينِهِ (أَثِمَ) لِكَذِبِهِ وَحَلِفِهِ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا (وَهُوَ) أَيْ إثْمٌ حَلِفه كَاذِبًا (دُونَ إثْمِ إقْرَارِهِ بِهَا) لِعَدَمِ تَعَدِّي ضَرَرُهُ إلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ لِرَبِّ الْوَدِيعَةِ فَتَفُوتَ عَلَيْهِ بِهِ (وَيُكَفِّرُ) لِحِنْثِهِ إنْ كَانَتْ الْيَمِينُ مُكَفِّرَةً (فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ) وَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ بِسَبَبِ ذَلِكَ (لَمْ يَضْمَنْ) الْوَدِيعَةَ (عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ) وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَدِيعَةِ مُفَصَّلًا.
(وَلَوْ سَرَقَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ شَيْئًا فَحَلَفَ) عَلَيْهَا (بِالطَّلَاقِ لَتَصْدُقنِي) أَيْ لَتُخْبِرِينِي عَلَى وَجْهِ الصِّدْقِ (أَسَرَقْتِ مِنِّي شَيْئًا أَمْ لَا وَخَافَتْ إنْ صَدَقَتْهُ فَإِنَّهَا تَقُولُ سَرَقْتُ مِنْكَ مَا سَرَقْتُ مِنْكَ وَتَعْنِي بِمَا الَّذِي) فَتَكُونُ صَادِقَةً (وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى امْرَأَتِهِ (لَمَا سَرَقَتْ مِنِّي شَيْئًا فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَةٍ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ لَيْسَتْ سَرِقَةً) لِعَدَمِ الْحِرْزِ (إلَّا أَنْ يَنْوِي) ذَلِكَ فَيَحْنَثُ بِهَا لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لَأَنْ يُرَادَ بِهِ ذَلِكَ (أَوْ يَكُونُ لَهُ سَبَبٌ) يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَيَعْمَلُ بِهِ وَيَحْنَثُ لِأَنَّ السَّبَبَ يَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهَا.
(وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ) إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ الْيَوْمَ وَأَنْتِ طَالِقٌ (إنْ اغْتَسَلْتُ مِنْكِ الْيَوْمَ) مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَلَا تَفُوتهُ صَلَاةٌ مَعَ الْجَمَاعَةِ (فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَامَعَهَا وَاغْتَسَلَ إنْ غَابَتْ الشَّمْسُ) وَصَلَّى مَعَهُ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ جَامَعَ فِي الْيَوْمِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فِيهِ وَلَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اغْتَسَلْتُ مِنْ الْمُجَامَعَةِ) فَيَحْنَثُ لِفِعْلِ مَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَطَأَكِ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا فَسَافَرَ) أَيْ شَرَعَ فِي السَّفَرِ بِأَنْ فَارَقَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ الْعَامِرَةِ مُرِيدًا السَّفَرَ (مَسَافَة الْقَصْرِ ثُمَّ وَطِئَهَا انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ (وَقَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي لِأَنَّهَا حِيلَةٌ) وَلَا تُعْجِبُنِي الْحِيلَةَ فِي هَذَا وَلَا فِي غَيْرِهِ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ ثُمَّ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَصَارَ إلَيْهَا فَقَدْ صَارَ إلَى ذَلِكَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي الصَّحِيحُ أَنَّهَا تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ وَيُبَاحُ بِهِ الْفِطْرُ لِأَنَّ إرَادَةَ حَلِفِ الْيَمِينِ مِنْ الْمَقَاصِدِ الصَّحِيحَةِ.
(وَإِنْ اشْتَرَى خِمَارَيْنِ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ) أَوْ بَنَاتٍ وَنَحْوِهِنَّ (فَحَلَفَ لِتَتَخَمَّرْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ الشَّهْرِ) بِأَحَدِ الْخِمَارَيْنِ (اخْتَمَرَتْ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى بِهِمَا عَشْرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَخَذَتْ الصُّغْرَى مِنْ الْكُبْرَى) خِمَارَهَا (إلَى آخِرِ الشَّهْرِ) فَقَدْ اخْتَمَرَتْ الصُّغْرَى عِشْرِينَ يَوْمًا وَتَسْتَمِرُّ الْوُسْطَى مُخْتَمِرَةً إلَى تَمَامِ الْعِشْرِينَ فَتَمَّتْ لَهَا الْعِشْرُونَ ثُمَّ (اخْتَمَرَتْ الْكُبْرَى بِخِمَارِ الْوُسْطَى بَعْدَ الْعِشْرِينَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ) فَكَمَلَ لَهَا بِهَذِهِ الْعَشْرِ مَعَ الْعَشْرِ الْأُولَى عِشْرُونَ يَوْمًا (وَكَذَا رُكُوبُهُنَّ لِبَغْلِهِنَّ ثَلَاثُ فَرَاسِخَ) وَ(لَا يَحْتَمِلُ كُلُّ بَغْلٍ أَكْثَرَ مِنْ امْرَأَةٍ فَقَالَ) زَوْجُهُنَّ (أَنْتُنَّ طَوَالِقُ إنْ لَمْ تَرْكَبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ فَرْسَخَيْنِ) فَتَرْكَبُ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى الْبَغْلَيْنِ فَرْسَخًا ثُمَّ تَرْكَبُ الصُّغْرَى بَغْلَ الْكُبْرَى إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ ثُمَّ رَكِبَتْ الْكُبْرَى بَغْلَ الْوُسْطَى بَعْد الْفَرْسَخَيْنِ إلَى تَمَامِ الثَّالِثِ.
(فَإِنْ حَلَفَ لَيُقَسِّمَنَّ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثِينَ قَارُورَةً) وَهِيَ فِي الْأَصْلِ إنَاءٌ مِنْ زُجَاجٍ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعَمُّ (عَشْرُ مَمْلُوءَةٌ وَعَشْرُ فَرِغٌ وَعَشْرُ مُنَصَّفَةٌ قَلَبَ كُلَّ مُنَصَّفَةٍ فِي مِثْلِهَا) مِنْ الْمُنَصَّفَاتِ فَتَصِيرَ الْمَمْلُوءَةُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَالْفَرِغُ خَمْسَةَ عَشْرَ (فَكُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْ الثَّلَاثِ (خَمْسٌ مَمْلُوءَةٌ وَخَمْسٌ فَرِغٌ) وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ.
(فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ شَاةً عَشْرٌ نَتَجَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةَ سَخْلَاتٍ وَعَشْرٌ نَتَجَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ سَخْلَتَيْنِ وَعَشْرٌ نَتَجَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ سَخْلَةً ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيُقَسِّمَنَّهَا) أَيْ الشَّاةَ مَعَ سِخَالِهَا (بَيْنَهُنَّ) أَيْ بَيْنَ نِسَائِهِ لِلثَّلَاثِ (لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثُونَ رَأْسًا مِنْ غَيْر أَنْ يُفَرِّق بَيْنَ شَيْء مِنْ السِّخَالِ وَأُمَّهَاتِهِنَّ فَإِنَّهُ يُعْطِي إحْدَاهُنَّ الْعَشْرَ الَّتِي نَتَجَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ سَخْلَتَيْنِ) فَقَدْ كَمَّلَ لَهَا الثَّلَاثِينَ (وَيُقَسِّمُ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (خَمْسٌ مِمَّا نِتَاجُهَا وَاحِدَةٌ وَخَمْسٌ مِمَّا نِتَاجُهَا) بِكَسْرِ النُّونِ (ثَلَاثٌ).
(وَإِنْ حَلَفَ لَا شَرِبْتِ هَذَا الْمَاءَ وَلَا أَرَقْته وَلَا تَرَكْتِهِ فِي الْإِنَاءِ) بِكَسْرِ التَّاءِ لِلْمُخَاطَبَةِ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ (وَلَا فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُكِ فَإِنْ طَرَحَتْ فِي الْإِنَاءِ ثَوْبًا فَشَرِبَ الْمَاءَ ثُمَّ جَفَّفَتْهُ لَمْ يَحْنَثْ) وَكَذَا لَوْ شَرِبَتْ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا بَعْضَهُ وَأَرَاقَتْ الْبَاقِيَ أَوْ تَرَكَتْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى مُمْسَكٍ مَأْكُولًا لَا أَكَلَهُ وَلَا أَمْسَكَهُ وَلَا أَلْقَاهُ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْسِمَنَّ هَذَا الزَّيْتَ نِصْفَيْنِ وَلَا يَسْتَعِيرُ كَيْلًا وَلَا مِيزَانًا وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فِي ظَرْفٍ وَمَعَهُ) ظَرْفٌ (آخَرُ يَسَعُ خَمْسَةَ) أَرْطَالٍ وَظَرْفٌ (آخَرُ يَسَعُ ثَلَاثَةَ) أَرْطَالٍ (أَخَذَ بِظَرْفِ الثَّلَاثَةِ مَرَّتَيْنِ فَأَلْقَاهُ فِي ظَرْفِ الْخَمْسَةِ وَتَرَك الْخَمْسَةَ) أَيْ صَبَّهَا (فِي ظَرْف الثَّمَانِيَة وَمَا بَقِيَ فِي الظَّرْف الثَّانِي) وَهُوَ رِطْل (يَضَعهُ فِي الْخَامِس ثُمَّ مَلَأَ الثُّلَاثِيّ مِنْ الثُّمَانِيّ وَأَلْقَاهُ فِي الْخُمَاسِيّ فَيَصِير فِيهِ أَرْبَعَة) أَرْطَال.
(وَ) بَقِيَ (الثُّمَانِيّ أَرْبَعَة) أَرْطَال وَحَصَلَتْ الْقِسْمَة بِلَا اسْتِعَارَة كَيْل وَلَا مِيزَان (وَلَوْ كَانَ) الزَّيْت (عَشْرَة أَرْطَال) وَحَلَفَ لَيَقْسِمَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَانَ (فِي ظَرْف) وَمَعَهُ ظَرْف آخَر (يَسْعَ ثَلَاثَة) أَرْطَال.
(وَ) ظَرْف (آخَر يَسَع سَبْعَة) أَرْطَال (أَخَذَ بِظَرْفِ الثَّالِثَة مِنْهُ) أَيْ مِنْ الزَّيْت (ثَلَاث مَرَّات وَأَفْرَغَ فِي ظَرْف السَّبْعَة) فَيَمْتَلِئ وَ(يَبْقَى فِي ظَرْف الثَّالِثَة مِنْ الْمَرَّة الثَّالِثَة رِطْلَانِ ثُمَّ أَلْقَى مَا فِي ظَرْف السَّبْعَة فِي ظَرْف الْعَشَرَة ثُمَّ أَلْقَى مَا فِي الثُّلَاثِيّ وَهُوَ رِطْلَانِ فِي ظَرْف السَّبْع ثُمَّ أَخَذَ مِنْ ظَرْف الْعَشَرَة مِلْء الثَّلَاثِي فَأَلْقَاهُ فِي) ظَرْف (السَّبْعَة) عَلَى الرَّطْلَيْنِ (يَبْقَى فِيهِ خَمْسَةٌ) وَفِي ظَرْفِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ وَحَصَلَتْ الْقِسْمَةُ بِلَا اسْتِعَارَةِ كَيْلٍ وَلَا مِيزَانٍ فَبَرَّ فِي يَمِينِهِ.
(فَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ وَلَدْتِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ حَيَّيْنِ أَوْ مَيِّتَيْنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ تَطْلُقْ) فَمَا جَوَابُهَا؟ (ف) تَقُولُ (قَدْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَأُنْثَى حَيًّا وَمَيِّتًا) لِأَنَّهُمَا لَيْسَ ذَكَرَيْنِ وَلَا أُنْثَيَيْنِ وَلَا حَيَّيْنِ وَلَا مَيِّتِينَ.
(فَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ إنِّي أُحِبُّ الْفِتْنَةَ وَأَكْرَهُ الْحَقَّ وَأَشْهَدُ بِمَا لَمْ تَرَهُ عَيْنِي وَلَا أَخَافَ اللَّهَ وَلَا مِنْ رَسُولِهِ وَأَنَا عَدْلٌ مُؤْمِنٌ مَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَهَذَا رَجُلٌ يُحِبُّ الْمَالَ وَالْوَلَدَ) وَهُمَا فِتْنَةٌ قَالَ تَعَالَى:
{إنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (وَيَكْرَهُ الْمَوْتَ) وَهُوَ حَقٌّ قَالَ تَعَالَى:
{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} (وَيَشْهَدُ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالْحِسَابِ) وَلَمْ يَرَهُمَا وَلَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَيْهِمَا قَالَ تَعَالَى:
{وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ}.
وَقَالَ {إنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (وَلَا يَخَافُ مِنْ اللَّه وَلَا مِنْ رَسُولِهِ الظُّلْمَ وَالْجَوْرَ) وَهُوَ الظُّلْمُ فِي الْحُكْمِ قَالَ تَعَالَى:
{وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ الْقَاطِع عَلَى عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
(وَإِنْ حَلَفَ أَنَّ امْرَأَتَهُ بَعَثَتْ إلَيْهِ فَقَالَتْ قَدْ حُرِّمْتُ عَلَيْك وَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِك وَأُوجِبُ عَلَيْك أَنْ تُنْفِذ لِي نَفَقَتِي وَنَفَقَةَ زَوْجِي وَتَكُونُ) الْمَرْأَةُ (عَلَى الْحَقِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ) الْقَوْلِ (فَهَذِهِ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا أَبُوهَا) أَوْ أَخُوهَا وَنَحْوُهُ (مِنْ مَمْلُوكِهِ ثُمَّ بَعَثَ الْمَمْلُوكَ فِي تِجَارَةٍ وَمَاتَ الْأَبُ) أَوْ الْأَخُ وَنَحْوُهُ (فَإِنَّ الْبِنْتَ تَرِثَهُ) وَكَذَا الْأُخْتُ وَنَحْوُهَا بِشَرْطٍ (وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْعَبْدِ) لِإِرْثِ زَوْجَتِهِ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ (وَتَقْضِي الْعِدَّةَ وَتَتَزَوَّجُ بِرَجُلٍ) هُوَ ابْنُ عَمِّهَا مَثَلًا (فَتَنْفُذُ إلَيْهِ ابْعَثْ إلَيَّ مِنْ الْمَالِ الَّذِي لِي) أَوْ لِزَوْجِي (مَعَكَ فَهُوَ مَالِي) أَوْ مَالُ زَوْجِي وَهِيَ صَادِقَةٌ.
(وَإِنْ حَلَفَ أَنَّ خَمْسَةً زَنَوْا بِامْرَأَةٍ لَزِمَ الْأَوَّلَ) مِنْهُمْ (الْقَتْلَ و) لَزِمَ (الثَّانِي الرَّجْمُ وَ) لَزِمَ (الثَّالِثَ الْجَلْدُ) مِائَةً (وَ) لَزِمَ (الرَّابِعَ نِصْفُ الْجَلْدِ) خَمْسُونَ (وَالْخَامِسُ لَمْ يَلْزَمهُ شَيْءٌ) مِمَّا ذُكِرَ (وَبَرّ فِي يَمِينِهِ فَالْأَوَّل ذِمِّيٌّ) وَالْمَرْأَةُ مُسْلِمَةٌ فَيُقْتَلُ لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ (وَالثَّانِي مُحْصَنٌ) فَرُجِمَ (وَالثَّالِثُ) حُرٌّ (بِكْرٌ) فَيُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّب عَامًا وَيَأْتِي فِي بَابِهِ (وَالرَّابِعُ عَبْدٌ) يُجْلَد خَمْسِينَ (وَالْخَامِسُ حَرْبِيٌّ) لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِأَحْكَامِنَا.
(فَوَائِدٌ) جَمْعُ فَائِدَةٍ (فِي الْمَخَارِجِ) أَيْ التَّخَلُّصِ (مِنْ مَضَائِقِ الْأَيْمَانِ) أَيْ قِيلَ تَنْفَعُ الْحِيَلُ مِنْهَا (وَ) فِي (مَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ حَالَ عَقْدِ الْيَمِينِ وَ) فِي (مَا يَتَخَلَّصُ بِهِ مِنْ الْمَآثِمِ) أَيْ إثْمِ الْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ.
(وَ) مَا يَتَخَلَّصُ بِهِ مِنْ (الْحِنْثِ) فِي حَلِفِهِ (إذَا أَرَادَ تَخْوِيفَ امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ) فَقَالَ لَهَا (إنْ خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ خَرَجْتِ مِنْ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِي وَنَوَى بِقَلْبِهِ) بِطَالِقٍ (طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا أَيْ قَيْدٍ (أَوْ) طَالِقٍ (مِنْ الْعَمَلِ الْفُلَانِيِّ كَالْخِيَاطَةِ وَالْمِغْزَلِ وَالتَّطْرِيزِ وَنَوَى بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ (فَإِنْ خَرَجَتْ لَمْ تَطْلُقْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ) لِأَنَّهُ أَدْرِي بِنِيَّتِهِ.
(وَيَقَعُ فِي الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ بَعِيدٌ) فَإِرَادَتُهُ مُخَالِفَةٌ لِلظَّاهِرِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا نَوَى بِقَوْلِهِ طَالِقٌ الطَّالِقُ مِنْ الْإِبِلِ وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي يُطْلِقُهَا الرَّاعِي وَحْدَهَا أَوَّلَ الْإِبِلِ إلَى الْمَرْعَى وَحَبَسَ لَبَنَهَا وَلَا يَحْلُبُهَا إلَّا عِنْدَ الْوَرْدِ) أَيْ وِرْدِهَا الْمَاءَ (أَوْ نَوَى بِالطَّلَاقِ النَّاقَةَ يَحِلُّ عِقَالَهَا وَكَذَا إنْ نَوَى) بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (إنْ خَرَجْتِ ذَلِكَ الْيَوْمَ) وَلَمْ تَخْرُج (أَوْ) نَوَى (إنْ خَرَجَتْ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ خَزٍّ أَوْ إبْرَيْسَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) وَلَمْ تَخْرُجْ كَذَلِكَ (أَوْ) نَوَى (إنْ خَرَجَتْ عُرْيَانَةً أَوْ) إنْ خَرَجَتْ (رَاكِبَةً بَغْلًا وَنَحْوَهُ) كَفَرَسٍ وَلَمْ تَخْرُجْ كَذَلِكَ (أَوْ) نَوَى (إنْ خَرَجَتْ لَيْلًا أَوْ) إنْ خَرَجَتْ (نَهَارًا فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ.
(وَمَتَى خَرَجَتْ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي نَوَاهَا لَمْ يَحْنَثْ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ حُكْمًا لِبُعْدِهِ (وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَبِسْتِ وَنَوَى ثَوْبًا دُونَ ثَوْبٍ فَلَهُ نِيَّتُهُ) وَيُقْبَلُ مِنْهُ حُكْمًا إذْ لَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ (وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِعَتَاقٍ) عَلَى نَحْو مَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا إنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ضَفِيرَةِ شَعْرِهَا وَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى مُخَاطَبَةَ الضَّفِيرَةِ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَعْرِ عَبْدِهِ وَقَالَ أَنْتَ حُرٌّ وَنَوَى مُخَاطَبَةَ الشَّعْرِ) فَلَهُ نِيَّتُهُ (أَوْ) وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الضَّفِيرَةِ وَقَالَ (إنْ خَرَجْتِ مِنْ الدَّارِ أَوْ إنْ سَرَقْتِ مِنِّي شَيْئًا أَوْ إنْ خُنْتِنِي فِي مَالِي أَوْ إنْ أَفْشَيْتِ سِرَّيْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُرِيدُ مَنْعَهَا مِنْهُ) كَكَلَامِ زَيْدٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ مُخَاطِبًا لِلضَّفِيرَةِ (فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُ مَا نَوَاهُ بِهِ.
(وَإِنْ أَرَادَ ظَالِمٌ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ) كَرُكُوبِ دَابَّتِهِ وَدُخُولِ دَارِهِ (أَوْ) أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ أَنْ (يَفْعَلَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ) كَسَرِقَةٍ وَلِوَاطٍ أَوْ أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ (أَوْ) أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ (أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا الشَّيْءُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِقْرَارُ بِهِ) كَبَيْعٍ وَنَحْوِهِ (فَحَلَفَ وَنَوَى شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا لَمْ يَحْنَثْ) قُلْتُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ إرَادَةُ ذَلِكَ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ.
(وَإِنْ قَالَ لَهُ) الظَّالِمُ (قُلْ زَوْجَتِي) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ لَهُ قُلْ (كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ إنْ فَعَلْت كَذَا أَمْ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَل كَذَا فَقَالَ) مَا قَالَ لَهُ قُلْهُ (وَنَوَى) بِقَوْلِهِ زَوْجَتِي طَالِقٌ (زَوْجَتَهُ الْعَمْيَاءَ) أَوْ الْجَذْمَاءَ وَنَحْوَهَا (أَوْ) نَوَى زَوْجَتَهُ (الْيَهُودِيَّةَ) أَوْ النَّصْرَانِيَّةَ (أَوْ) نَوَى بِقَوْلِهِ كُلُّ زَوْجَةٍ طَالِقٌ (كُلُّ زَوْجَةٍ لَهُ عَمْيَاءَ) أَوْ بَرْصَاءَ (أَوْ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ عَوْرَاءَ أَوْ خَرْسَاءَ أَوْ حَبَشِيَّةٍ أَوْ رُومِيَّةٍ أَوْ مَكِّيَّةٍ وَنَحْوِهِ) كَهِنْدِيَّةٍ أَوْ صِينِيَّةٍ (أَوْ نَوَى) بِقَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ (كُلَّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بِالصِّينِ أَوْ الْبَصْرَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَاضِعِ) كَبَغْدَادَ وَحَلَبٍ (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةً عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي نَوَاهَا وَكَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الصِّفَاتِ) أَوْ لَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ بِتِلْكَ الْمَوَاضِعِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ.
(وَكَذَا حُكْمُ الْعَتَاقِ) إذَا قَالَ لَهُ قُلْ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي أَوْ كُلُّ عَبْدٍ لِي أَوْ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلْتُهُ أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُهُ وَنَوَى الْعَبْدَ الرُّومِيَّ أَوْ الزِّنْجِيَّ أَوْ الْأَمَةَ الْهِنْدِيَّةَ أَوْ السِّنْدِيَّةَ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ فَلَا عِتْقَ (وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا) فَزَوْجَتِي طَالِقٌ (أَوْ) عَبْدِي حُرٌّ وَأَمَتِي حُرَّةٌ وَ(نَوَى إنْ كُنْتُ فَعَلْتُهُ بِالصِّينِ وَنَحْوَهُ) كَالْيَمَنِ وَالْهِنْدِ وَغَيْرِهِ (مِنْ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهُ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ صَادِقٌ (فَإِنْ أَحَلْفَهُ مَعَ الطَّلَاقِ بِصَدَقَةِ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ) بِأَنْ قَالَ لَهُ قُلْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَمَالِي أَوْ كُلُّ مَالِي صَدَقَةٌ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَنَحْوَهُ (فَحَلَفَ وَنَوَى) بِالطَّلَاقِ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَنَوَى بِالْمَالِ (جِنْسًا مِنْ الْأَمْوَالِ لَيْسَ فِي مِلِكِهِ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَحْنَثْ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(كَأَنْ قَالَ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ وَنَوَى مِنْ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ أَوْ الزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ أَوْ الْمِسْكِ أَوْ الْعَنْبَرِ أَوْ الْكِبْرِيتِ الْأَصْفَرِ أَوْ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَهَارِ) كَالْقُرُنْفُلِ وَالدَّارَصِينِيّ (أَوْ) نَوَى (مَا يَمْلِكُهُ مِنْ السُّيُوفِ وَالْقِسِيِّ وَالْحَطَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، أَيُّ ذَلِكَ نَوَى وَلَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَحْنَثْ) لِمَا سَبَقَ (وَلَمْ يَلْزَمْهُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ، إنْ أَحْلَفَهُ عَنْ رَجُلٍ) أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ (أَوْ) أَحْلَفَهُ عَنْ (شَيْءٍ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الرَّجُلِ مِنْ الْحَيَوَانِ أَوْ غَيْرِهِ (أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي دَارٍ بِعَيْنِهَا فَحَلَفَ) أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ (وَنَوَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ مِنْ الدَّارِ، فِي أَرْضِهَا أَوْ فِي عُلُوِّهَا أَوْ فِي بَعْضِ مَجَالِسِهَا أَوْ خَزَائِنِهَا أَوْ غُرَفِهَا أَوْ سَطْحِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ قَوْلَهُ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ (وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ فَكُبِّسَتْ عَلَيْهِ فَحَلَفَ قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ أَنَّ مَا فُلَانًا هُنَا وَأَشَارَ إلَى رَاحَةِ كَفِّهِ أَوْ) أَشَارَ (إلَى مَا تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ صَادِقٌ.
(فَإِنْ أَحْلَفَهُ) الظَّالِمُ (أَنْ يَأْتِيَهُ بِهِ) أَيْ بِفُلَانٍ (مَتَى رَآهُ فَحَلَفَ) لَيَأْتِيَنَّهُ بِهِ مَتَى رَآهُ (وَنَوَى مَتَى رَآهُ فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ أَوْ الصِّينِ أَوْ) فِي (غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَتَعَذَّرُ رُؤْيَتُهُ فِيهَا فَلَا يَحْنَثُ إذَا رَآهُ فِي غَيْرِهَا وَلَمْ يُحْضِرْهُ) إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا.
(وَإِنْ أَحْلَفَهُ) الظَّالِمُ (بِالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ الَّذِي بِمَكَّةَ) بِأَنْ قَالَ لَهُ: قُلْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا، أَوْ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُهُ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامُ الَّذِي بِمَكَّةَ (فَقَالَ ذَلِكَ وَنَوَى بِبَيْتِ اللَّهِ مَسْجِدَ الْجَامِعِ وَبِقَوْلِهِ: الْحَرَامُ الَّذِي بِمَكَّةَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ وَصَلَهُ سِرًّا بِقَوْلِهِ: يَلْزَمُهُ إتْمَامُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ مُحْتَمَلٌ إذْ الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّهِ وَالْحَرَامُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَعَلَى الْحَرَمِ (وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) لِأَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ يَمِينًا تَدْخُلُهَا الْكَفَّارَةُ.
(فَإِنْ ابْتَدَأَ أَحْلَافُهُ بِاَللَّهِ، فَقَالَ لَهُ: قُلْ وَاَللَّهِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ هُوَ: اللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَيُدْغِمُ الْهَاءَ فِي الْوَاوِ) أَيْ يُخْفِيهَا مَا أَمْكَنَ (حَتَّى لَا يَفْهَمَ مُحَلِّفُهُ ذَلِكَ).
(فَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُحَلِّفُ: أَنَا أُحَلِّفُكَ بِمَا أُرِيدُ) إحْلَافَكَ بِهِ (وَقُلْ أَنْتَ نَعَمْ كُلَّمَا ذَكَرْتُ أَنَا فَصْلًا وَوَقَفْتُ فَقُلْ أَنْتَ نَعَمْ وَكَتَبَ لَهُ نُسْخَةَ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَصَدَقَةِ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَنْوِيَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ) لَا حَرْفَ الْجَوَابِ (وَلَا يَحْنَثْ) بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حَلِفٌ لَا مِنْهُ إذَنْ.
(فَإِنْ قَالَ) الظَّالِمُ (الْيَمِينُ الَّتِي أُحَلِّفُكَ بِهَا لَازِمَةٌ لَكَ قُلْ نَعَمْ أَوْ قَالَ) الظَّالِمُ (لَهُ) أَيْ لِمَنْ اسْتَحْلَفَهُ (قُلْ الْيَمِينُ الَّتِي تُحَلِّفَنِي بِهَا لَازِمَةٌ لِي فَقَالَ وَنَوَى بِالْيَمِينِ يَدَهُ فَلَهُ نِيَّتُهُ وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ) الظَّالِمْ قُلْ (أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ لَازِمَةٌ لَكَ) فَقَالَ ذَلِكَ (أَوْ قَالَ لَهُ: قُلْ أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ لَازِمٌ لِي فَقَالَ) ذَلِكَ (وَنَوَى بِالْأَيْمَانِ الْأَيْدِي الَّتِي تُبْسَطُ عِنْدَ أَخْذِ الْبَيْعَةِ وَيُصَفِّقُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَصْلُحُ لِذَلِكَ وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ بَيَانُ أَيْمَانِ الْبَيْعَةِ.
(وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ) الظَّالِمُ لِمَنْ يَسْتَحْلِفُهُ قُلْ (الْيَمِينُ يَمِينِي وَالنِّيَّةُ نِيَّتُكَ فَقَالَ) ذَلِكَ (وَنَوَى بِيَمِينِهِ يَدَهُ وَبِالنِّيَّةِ الْبِضْعَةَ) أَيْ الْقِطْعَةَ قَدْرَ مَا تُمْضَغُ (مِنْ اللَّحْمِ فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ صَالِحٌ لِذَلِكَ.
(فَإِنْ قَالَ لَهُ: قُلْ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَامْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَالْحِلْيَةُ) فِي عَدَمِ لُزُومِ الْيَمِينِ لَهُ (أَنْ يَنْوِي بِالظَّهْرِ مَا يُرْكَبُ مِنْ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَغَيْرِهَا) كَالْحَمِيرِ (فَإِذَا نَوَى) بِظَهْرِ أُمِّهِ (ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ إبْطَالِ الْحِيَلِ وَقَالَ هَذَا مِنْ الْحِيَلِ الْمُبَاحَةِ) لِأَنَّهُ تَوَصَّلَ بِهِ إلَى مُبَاحٍ (قَالَ) الْقَاضِي (فَإِنْ قَالَ لَهُ: قُلْ) إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلْتُهُ أَوْ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُهُ مَثَلًا (فَأَنَا مُظَاهِرٌ مِنْ زَوْجَتِي فَالْحِيلَةُ أَنْ يَنْوِي بِقَوْلِهِ مُظَاهِرٌ مُفَاعِلٌ مِنْ ظَهْرِ الْإِنْسَانِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: ظَاهَرْتُهَا فَنَظَرْتُ أَيّنَا أَشَدّ ظَهْرًا قَالَ وَالْمُظَاهِرُ أَيْضًا الَّذِي قَدْ لَبِسَ حَرِيرَةً بَيْنَ الدِّرْعَيْنِ، وَثَوْبًا بَيْنَ ثَوْبَيْنِ فَأَيُّ ذَلِكَ نَوَى فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِصَلَاحِيَّةِ اللَّفْظِ لَهُ.
(فَإِنْ قَالَ) لِمَنْ يَسْتَحْلِفُهُ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْهُ أَوْ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُهُ (وَإِلَّا فَقَعِيدَةُ بَيْتِي الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا أَمْرِي طَالِقٌ وَهِيَ حَرَامٌ فَقَالَ وَنَوَى بِالْقَعِيدَةِ الْغِرَارَةَ) فَلَهُ نِيَّتُهُ (وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ نَسِيجُهُ) أَيْ مَنْسُوجَةٌ (تُنْسَجُ كَهَيْئَةِ الْعَيْبَةِ فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِذَلِكَ.
(فَإِنْ قَالَ) لِمَنْ يَسْتَحْلِفُهُ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَنَحْوَهُ (وَإِلَّا فَمَالِي عَلَى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَنْوِي بِقَوْلِهِ مَالِي عَلَى الْمَسَاكِينَ مِنْ دَيْنٍ) أَوْ نَحْوِهِ فَيَجْعَلُ مَا اسْمًا مَوْصُولًا بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ (وَلَا دَيْنَ) لَهُ (عَلَيْهِمْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ.
(فَإِنْ قَالَ) لَهُ فِي اسْتِحْلَافِهِ قُلْ إنْ فَعَلْتُ كَذَا مَثَلًا (وَإِلَّا فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَنْوِي بِالْمَمْلُوكِ الرَّقِيقَ الْمَلْتُوتَ بِالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ)،.
(فَإِنْ قَالَ لَهُ) حِينَ اسْتَحْلَفَهُ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا مَثَلًا (وَإِلَّا فَكُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ فَالْحِيلَةُ) لِدَفْعِ الْحِنْثِ (أَنْ يَنْوِي بِالْحُرِّ غَيْرَ ضِدِّ الْعَبْدِ وَذَلِكَ) أَيْ الْحُرُّ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْعَبْدِ (أَشْيَاءُ) فَالْحُرُّ اسْمٌ لِلْحَيَّةِ الذَّكَرِ، وَالْحُرُّ الْفِعْلُ الْجَمِيلُ، وَالْحُرُّ مِنْ الرَّمْلِ الَّذِي مَا وُطِئَ.
فَإِنْ قَالَ لَهُ مُرِيدُ اسْتِحْلَافِهِ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا (وَإِلَّا فَكُلُّ جَارِيَةٍ لِي حُرَّةٌ فَالْجَارِيَةُ السَّفِينَةُ الْجَارِيَةُ وَالْجَارِيَةُ الْأُذُن وَالْجَارِيَةُ الرِّيحُ وَالْجَارِيَةُ الْعَادَةُ الَّتِي جَرَتْ، فَأَيُّ ذَلِكَ نَوَى فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لَهُ (وَالْحُرَّةُ السَّحَابَةُ الْكَثِيرَةُ الْمَطَرِ وَ) الْحُرَّةُ (الْكَرِيمَةُ مِنْ النُّوقِ) فَأَيُّهُمَا نَوَى فَلَهُ نِيَّتُهُ.
(فَإِنْ قَالَ) مُسْتَحْلِفًا لَهُ (قُلْ) إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا (وَإِلَّا فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ فَقَالَ) ذَلِكَ (وَنَوَى بِالْأَحْرَارِ الْبَقْلَ فَلَهُ نِيَّتُهُ فَإِنَّ النَّاعِمَ مِنْ الْبَقْلِ يُسَمَّى أَحْرَارًا، وَمَا خَشُنَ تُسَمَّى ذُكُورًا).
(فَإِنْ قَالَ لَهُ: قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا (وَإِلَّا فَجَوَارِيَّ حَرَائِرُ فَقَالَ) ذَلِكَ (وَنَوَى) بِالْجَوَارِي السُّفُنَ الْجَارِيَةَ أَوْ نَوَى (بِالْحَرَائِرِ الْأَيَّامَ فَلَهُ نِيَّتُهُ فَإِنَّ الْأَيَّامَ تُسَمَّى حَرَائِرَ).
(فَإِنْ قَالَ) لَهُ فِي اسْتِحْلَافِهِ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا (فَكُلُّ شَيْءٍ فِي مِلْكِي صَدَقَةٌ) فَقَالَ (وَنَوَى بِالْمِلْكِ: مَحَجَّةُ الطَّرِيقِ) فَلَهُ نِيَّتُهُ.
(وَإِنْ قَالَ) لَهُ ظَالِمٌ (قُلْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ مِنْ عَقَارٍ وَدَارٍ وَضَيْعَةٍ فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَقَالَ وَنَوَى بِالْوَقْفِ السُّوَارَ مِنْ الْعَاجِ فَلَهُ نِيَّتُهُ).
(فَإِنْ قَالَ) لِمَنْ اسْتَحْلَفَهُ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا (وَإِلَّا فَعَلَيَّ الْحَجُّ فَقَالَ) ذَلِكَ (وَنَوَى بِالْحَجِّ أَخَذَ الطَّبِيبِ مَا حَوْلَ الشَّجَّةِ مِنْ الشَّعْرِ فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّهُ يُسَمَّى حَجًّا.
(فَإِنْ قَالَ) لَهُ إذَا اسْتَحْلَفَهُ (قُلْ) إنْ فَعَلْتُ كَذَا (وَإِلَّا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَإِنْ نَوَى بِالْحَجَّةِ الْقُصَّةَ مِنْ الشَّعْرِ الَّذِي حَوَالَيْ الشَّجَّةِ، وَنَوَى الْعُمْرَةَ أَنْ يَبْنِيَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَلَهُ نِيَّتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) الرَّجُلَ (يُسَمَّى مُعْتَمِرًا).
(فَإِنْ قَالَ) لَهُ مُسْتَحْلِفًا (قُلْ) إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا (وَإِلَّا فَعَلَيَّ الْحِجُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَنَوَى شَجَّةَ الْأُذُنِ فَلَهُ نِيَّتُهُ).
(فَإِنْ قَالَ) لِمَنْ يَسْتَحْلِفُهُ (قُلْ) إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ كَذَا مَثَلًا (وَإِلَّا فَلَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَنَوَى بِالصَّوْمِ زَرْقَ النَّعَامِ وَالنَّوْعِ مِنْ الشَّجَرِ، وَنَوَى بِالصَّلَاةِ بَيْتًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَهُ نِيَّتُهُ وَكَذَا إنْ قَالَ) فِي اسْتِحْلَافِهِ لَهُ (قُلْ) إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا (وَإِلَّا فَمَا صَلَّيْت لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) فَقَالَ ذَلِكَ (وَنَوَى بِقَوْلِهِ: صَلَّيْتُ، أَيْ أَخَذْتُ بِصَلَاءِ الْفَرَسِ وَهُوَ مَا اتَّصَلَ بِخَاصِرَتِهِ إلَى فَخِذَيْهِ) وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الصَّلَوَيْنِ عِرْقَانِ أَوْ عَظْمَاتُ فِي جَانِبَيْ الذَّنَبِ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَمِنْهُ اُشْتُقَّتْ الصَّلَاةُ (أَوْ نَوَى بِصَلَّيْتُ أَيْ شَوَيْتُ شَيْئًا فِي النَّارِ أَوْ يَنْوِي بِمَا النَّافِيَةِ، وَكَذَا إنْ قَالَ قُلْ وَإِلَّا فَأَنَا كَافِرٌ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَنَوَى بِالْكَافِرِ الْمُسْتَتِر الْمُتَغَطِّي أَوْ السَّاتِرِ الْمُغَطِّي) وَمِنْهُ لِلزَّارِعِ كَافِرٌ (فَلَهُ نِيَّتُهُ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ.