فصل: كتاب العارية من قسم الأقوال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


عتق المشترك

29748- ‏{‏مسند التلب بن ثعلبة‏}‏ عن ابن التلب عن أبيه التلب أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

الحسن بن سفيان وأبو نعيم‏.‏

29749- عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال‏:‏ كان لهم غلام يقال له طهمان - أو ذكوان - فاعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ يعتق في عتقك ويرق في رقك، فكان يخدم سيده حتى مات‏.‏

‏(‏عب‏)‏ والبغوي وابن منده‏.‏

29750- عن خالد بن سلمة المخزومي قال‏:‏ جاء رجل إلى عمر بعرفة فقال‏:‏ إني أعتقت شقصا من غلامي هذا قال‏:‏ أعتق كله ليس معه شريك‏.‏

سفيان الثوري في الجامع، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

29751- عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه، وكنت صغيرا فذكر الأسود ذلك لعمر فقال‏:‏ أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

29752- عن ابن شبرمة قال لرجل له نصيب في عبد‏:‏ لا تفسد على أصحابك فتضمن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29753- عن النخعي أن رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب‏:‏ انتظرهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29754- عن محمد بن سيرين قال‏:‏ كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فكتب شريكه إلى عمر فكتب أن يقوم على القيمة‏.‏

مسدد، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

29755- عن ابن عمر أن رجلا أعتق شقصا له على مملوكه فضمنه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

29756- ‏{‏مسند أبي أمامة بن عمير‏}‏ عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه في ماله وقال‏:‏ ليس معه شريك‏.‏

‏(‏حم‏)‏ والحارث وأبو نعيم في المعرفة‏.‏

المدبر

29757- عن جابر قال‏:‏ دبر ‏(‏دبر‏:‏ يقال‏:‏ دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير أي أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت‏.‏ النهاية 2/98‏.‏ ب‏)‏ رجل من الأنصار غلاما له ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه النحام ‏(‏النحام‏:‏ هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف‏.‏ النهاية 5/30‏.‏ ب‏)‏ عبدا قبطيا‏.‏

‏(‏ض، ش‏)‏‏.‏

29758- دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فقال النبي‏:‏ من يبتاعه مني‏؟‏ فاشتراه رجل من بني عدي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29759- ‏{‏أيضا‏}‏ أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن دبر ‏(‏دبر‏:‏ أي بعد موته‏.‏ النهاية 2/98‏.‏ ب‏)‏ منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أله مال غيره‏؟‏ قالوا‏:‏ لا قال‏:‏ من يشتريه مني‏؟‏ فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمانمائة درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنفق على نفسك، فإن كان فضل فعلى أهلك فإن كان فضل فعلى أقاربك، فإن كان فضل فاقسم ههنا وههنا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29760- عن عطاء بن عباس عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا‏:‏ يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29761- عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا احتاج سيده إلى ثمنه‏.‏

‏(‏د، عب‏)‏ عن معمر عن ابن المنكدر - مثله‏.‏

29762- عن أبي قلابة أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29763- عن أبي قلابة أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له لم يدع غيره، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29764- عن أبي قلابة قال‏:‏ أعتق رجل عبدا له ليس له مال غيره عند موته فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه واستسعاه في الثلثين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29765- عن الشعبي أن عليا جعل المدبر من الثلث‏.‏

سفيان الثوري في الفرائض، ‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

29766- عن ابن جريج قلت لعطاء‏:‏ أيدبر الرجل عبده ليس له مال غيره‏؟‏ قال‏:‏ لا ثم ذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الذي دبر على هذه الحالة قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنى عنه من فلان وذكر ما قال في الرجل يتصدق بماله ويجلس لا مال له‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29767- عن عطاء أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ليس له مال غيره فبلغ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك فدعا الغلام وباعه بسبعمائة درهم، ثم دفع الثمن إليه فقال‏:‏ استنفقه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

29768- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا‏:‏ من جميع المال يعني المدبر‏.‏

سفيان الثوري في الفرائض‏.‏

أحكام الكتابة

29769- عن عمر قال‏:‏ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم‏.‏

‏(‏ش‏)‏ والطحاوي، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

29770- عن ابن سيرين أن مكاتبا قال لمولاه‏:‏ خذ مني مكاتبتك نجوما فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فدعاه فقال‏:‏ خذ مكاتبتك فقال‏:‏ لا إلا نجوما فقال له‏:‏ هات المال فجاء به فكتب له عتقه فقال‏:‏ ألقه في بيت المال، فأدفعه إليك نجوما، فلما رأى ذلك أخذه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

29771- عن رجل قال كنت مملوكا لعثمان فبعثني في تجارة فقدمت عليه فقمت بين يديه ذات يوم فقلت‏:‏ يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطب ‏(‏فقطب‏:‏ أي قبض ما بين عينيه كما يفعله العبوس، ويخفف ويثقل‏.‏ النهاية 4/79‏.‏ ب‏)‏ وقال‏:‏ نعم لولا أنه في كتاب الله ما فعلت، أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها في عدتين والله لا أعطيك منها درهما، فخرجت فلقيني الزبير، فذكرت له ذلك فردني إليه فقام بين يديه فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين فلان كاتبته فقطبت قال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت، أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في عدتين والله لا أعطيه منها درهما فغضب الزبير وقال‏:‏ أمثل بين يديك قائما أطلب إليك حاجة تحول دونها بيمين، ثم كاتبه فكاتبته فانطلق بي الزبير إلى أهله فأعطاني مائة ألف، ثم قال‏:‏ انطلق فاطلب فيها من فضل الله فانطلقت فطلبت فيها من فضل الله، فأديت إلى عثمان ماله وإلى الزبير ماله وفضل في يدي ثمانون ألفا‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

29772- عن عمر قال‏:‏ إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق‏.‏

سفيان الثوري في الفرائض، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

29773- عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها ‏(‏فنجمها‏:‏ تنجيم الدين‏:‏ هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة مشاهرة أو مساناة، ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة‏.‏ ونجم عليه الدية‏:‏ قطعها عليه نجما نجما؛ ويقال‏:‏ جعلت مالي على فلان نجوما منجمة يؤدي كل نجم في شهر كذا، وقد جعل فلان ماله على فلان نجوما معدودة يؤدي عند انقضاء كل شهر منها نجما، وقد نجمها عليه تنجيما‏.‏ لسان العرب 12/570‏.‏ ب‏)‏ نجوما فأتى بمكاتبته كلها فأبى أن يأخذها إلا نجوما، فأتى المكاتب عمر، فأرسل عمر إلى مولاه، فجاء فعرضت عليه فأبى أن يأخذها فقال عمر‏:‏ فأني أطرحها في بيت المال وقال للمولى‏:‏ خذها نجوما وقال للمكاتب‏:‏ اذهب حيث شئت‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

29774- عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق ثم يقاطعه على ثلاثة أو أربعة أو ما كان ويقول‏:‏ اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

29775- عن عمر قال‏:‏ إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

29776- عن جابر عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت في المكاتب يموت وقد بقي عليه من مكاتبته قال‏:‏ هو عبد ما بقي عليه درهم، وقال عبد الله‏:‏ إذا أدى الثلث أو النصف فهو غريم، وقال علي‏:‏ يعتق بحساب ما أدى ويرثه ولده بحساب ذلك، قال جابر‏:‏ بلغني أن عمر بن الخطاب جمع عليا وعبد الله وزيدا في المكاتب فقال زيد‏:‏ نقيس لهم فقال‏:‏ أرأيتم إن أصاب حدا وكيف يدخل على أمهات المؤمنين فجعل يقيس لهم بنحو هذا ففضله عمر عليهما في المكاتب‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

29777- عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا‏:‏ إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شيء‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

29778- عن حكيم بن حزام قال‏:‏ كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد‏:‏ أما بعد فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

29779- عن عكرمة أن عمر كاتب عبدا له يكنى بأبي أمية فجاء بنجمه حين حل قال‏:‏ اذهب به فاستعن به في مكاتبتك فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون آخر نجم قال‏:‏ إني أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ ‏(‏وآتوهم من مال الله الذي آتكم‏)‏ قال عكرمة‏:‏ كان أول نجم أدي في الإسلام‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن سعد وابن أبي حاتم، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

29780- عن أنس بن سيرين عن أبيه قال‏:‏ كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رثة ‏(‏رثة‏:‏ في الحديث ‏(‏عفوت لكم عن الرثة‏)‏ وهي متاع البيت الدون‏.‏ وبعضهم يرويه الرثية، والصواب الرثة بوزن الهرة‏.‏ النهاية 2/195‏.‏ ب‏)‏ فربحت فيها، فأتيت أنس بن مالك بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال‏:‏ أنت هو وقد كان رآني ومعي أثواب فدعا لي بالبركة‏؟‏ قلت‏:‏ نعم فقال‏:‏ أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن اقبلها فقبلها‏.‏

ابن سعد، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

29781- عن أبي سعد المقبري قال‏:‏ كاتبتني مولاتي على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة ذلك، ثم حملت ما بقي إليها فقلت‏:‏ هذا مالك فاقبضيه، قالت‏:‏ لا حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال‏:‏ ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها فقال‏:‏ هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة فأرسلت فأخذته‏.‏

ابن سعد، ‏(‏ق‏)‏ وحسنه‏.‏

29782- عن قتادة قال‏:‏ سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس فرفع عمر الدرة وتلا ‏(‏فكاتبوهم‏)‏ فكاتبه أنس‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير؛ ورواه ‏(‏ق‏)‏ موصولا عن قتادة عن أنس‏.‏

29783- عن علي قال‏:‏ المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى‏.‏

‏(‏عب، ص، ق‏)‏‏.‏

29784- عن علي قال‏:‏ إذا تتابع نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق‏.‏

‏(‏ش، ق، ك‏)‏‏.‏

29785- عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏وآتوهم من مال الله الذي آتكم‏.‏

‏(‏عب‏)‏ والشافعي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، ‏(‏ك، ق، ص‏)‏‏.‏

29786- عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا قال في قوله‏:‏ ‏(‏وآتوهم من مال الله الذي آتكم‏)‏ قال‏:‏ يترك للمكاتب ربع مكاتبته‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏ وعبد بن حميد، ‏(‏ن‏)‏ وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه، ‏(‏ق‏)‏ وصححه، ‏(‏ص‏)‏‏.‏

29787- عن عطاء أن ابن عباس سئل عن المكاتب يوضع له ويتعجل منه فلم ير به بأسا وكرهه ابن عمر إلا بالعروض ‏(‏العروض‏:‏ كل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير فإنها عين وقال أبو عبيد‏:‏ العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا‏.‏ المختار 424 ب‏)‏‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29788- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن أبي التياح أنه أتى عليا فقال‏:‏ أريد أن أكاتب قال‏:‏ أعندك شيء‏؟‏ فقال‏:‏ لا فجمعهم علي بن أبي طالب فقال‏:‏ أعينوا أخاكم فجمعوا له فبقي بقية عن مكاتبته فأتى عليا فسأله عن الفضلة فقال‏:‏ اجعلها في المكاتبين‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

29789- عن علي قال‏:‏ يؤدي المكاتب بقدر ما بقي منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد‏.‏

‏(‏ط، ق‏)‏‏.‏

29790- عن علي قال‏:‏ المكاتب يرث بقدر ما أدى‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

29791- عن علي قال‏:‏ المكاتبة بمنزلتها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

29792- عن علي قال‏:‏ إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم‏.‏

سفيان‏.‏

29793- ‏{‏أيضا‏}‏ عن ابن جريج قال قلت لعطاء‏:‏ المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر ما بقي عليه من كتابته‏؟‏ قال‏:‏ يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل لبنيه، فقلت‏:‏ أبلغك هذا عن أحد‏؟‏ قال‏:‏ زعموا أن علي بن أبي طالب كان يقضي عنه ما عليه ثم لبنيه مابقي‏.‏

الشافعي، ‏(‏ص‏)‏‏.‏

29794- ‏{‏أيضا‏}‏ عن الشعبي قال‏:‏ كان زيد بن ثابت يقول‏:‏ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث، وكان علي يقول‏:‏ إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي؛ فما أصاب ما أدى فلورثته وما أصاب ما بقي فلمواليه، وكان عبد الله يقول‏:‏ يؤدى إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

أحكام متفرقة

29795- عن عمر قال‏:‏ في الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

29796- عن عمر قال‏:‏ إذا أعتقت المرأة فلها الخيار مالم يطأها زوجها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29797- عن عمر قال‏:‏ لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29798- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنا خيرا وكان يقول‏:‏ أعتقوهم وأحسنوا إليهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29799- عن عمر قال‏:‏ من كان عليه محررة من ولد إسماعيل فلا يعتقن من حمير أحدا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29800- عن عمر قال‏:‏ من ملك ذا رحم محرم عتق‏.‏

‏(‏عب، د، ق‏)‏‏.‏

29801- عن عمر قال‏:‏ لا يسترق ذو رحم‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

29802- عن إبراهيم أن غلاما لآل الأسود شهد القادسية فأبلى فأراد الأسود أن يعتقه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال‏:‏ دعه حتى يشب عبد الرحمن مخافة الضمان‏.‏

البغوي في الجعديات، ‏(‏كر‏)‏‏.‏

29803- عن عمر قال‏:‏ إذا أعتق العبد وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترط ماله لمولاه الذي أعتقه‏.‏

ابن جرير، ‏(‏هق‏)‏‏.‏

29804- عن محمد بن زيد قال‏:‏ قضى عمر في أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها، وأشهد على ذلك، وقد بيعت الجارية فحسبوا، فإذا أعتقها قبل بيعها فقضى عمر أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

29805- عن خالد بن سلمة قال‏:‏ جاء رجل إلى عمر فقال‏:‏ إني أعتقت ثلث عبدي فقال عمر‏:‏ هو حر كله ليس لله تعالى شريك‏.‏

سفيان في جامعه، ‏(‏ش، هق‏)‏‏.‏

29806- عن ابن عمر أن عمر أعتق كل مصل من سبي العرب فبت عتقهم وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات، وشرط لهم أن يصحبكم بمثل ما صحبتكم به فابتاع الخيار خدمته تلك السنوات الثلاث من عثمان بأبي فروة وخلى عثمان سبيل الخيار فانطلق وقبض عثمان أبا فروة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29807- عن عمر أنه سئل عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها‏.‏

29808- عن مجاهد قال‏:‏ قال عمر‏:‏ ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهي وصية إن شاء رجع فيها‏.‏

‏(‏ش، هق‏)‏‏.‏

29809- عن علي قال‏:‏ إذا أعتق نصفه كان بحساب ما عتق ويستسعى‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29810- عن الأسلمي عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت، وترك دينا وليس له مال قال‏:‏ يستسعى العبد في قيمته، قال‏:‏ وأخبرني الحجاج أيضا عن علي بن بدر عن أبي يحيى زياد الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم - مثله‏.‏

 كتاب العارية من قسم الأقوال

29811- على اليد ما أخذت حتى تؤديه‏.‏

‏(‏حم‏)‏ ‏(‏الحديث أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤادة رقم ‏(‏1266‏)‏ وقال حسن صحيح‏.‏

وكذا أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في تضمين العارية رقم 3561 وابن ماجه كتاب الصدقات باب العارية رقم ‏(‏2400‏)‏‏.‏ ص‏)‏ ‏(‏عد، ك‏)‏ عن سمرة‏.‏

29812- العارية مؤداة والمنحة مردودة‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن أنس‏.‏

29813- العارية مؤداة والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم‏.‏

‏(‏حم، د، ت، ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة رقم 1265 وقال حسن غريب‏.‏ ص‏)‏ ه‏)‏ والضياء - عن أبي أمامة‏.‏

29814- عارية مؤادة‏.‏

‏(‏ك، ه‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

الإكمال من كتاب العارية

29815- إن الإسلام لا يحرز ‏(‏يحرز‏:‏ يقال‏:‏ أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ‏.‏ النهاية 1/366‏)‏ لكم، العارية مؤادة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ عن عطاء بن أبي رباح مرسلا‏.‏

29816- العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد لقحة ‏(‏لقحة‏:‏ اللقحة - بالكسر - والفتح -‏:‏ الناقة القريبة العهد بالنتاج‏.‏ والجمع لقح‏.‏ النهاية 4/262‏.‏ ب‏)‏ مصراة ‏(‏مصراة‏:‏ من عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة‏.‏ النهاية 3/22‏.‏ ب‏)‏ فلا يحل له صرارها حتى يردها‏.‏

‏(‏حب، طب، ص‏)‏ عن أبي أمامة‏.‏

29817- المنحة والمنيحة مؤداة، والعارية مؤداة قيل‏:‏ يا نبي الله فعهد الله عز وجل‏؟‏ قال‏:‏ عهد الله أحق ما أدي‏.‏

الحاكم في الكنى وابن النجار - عن أبي أمامة‏.‏

 كتاب العارية من قسم الأفعال

29818- عن عمر قال‏:‏ العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29819- عن علي قال‏:‏ ليس على صاحب العارية ضمان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29820- عن علي قال‏:‏ ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29821- عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي وابن مسعود قالا‏:‏ ليس على المؤتمن ضمان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29822- عن طاوس قال في قضية معاذ‏:‏ كل عارية مردودة والزعيم غارم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29823- عن أمية بن صفوان عن أبيه قال‏:‏ استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أدرعا يوم حنين من حديد، فقال له‏:‏ يا محمد صلى الله عليه وسلم مضمونة‏؟‏ قال‏:‏ مضمونة فضاع بعضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن شئت غرمته لك‏؟‏ فقال‏:‏ لا أنا أرغب في الإسلام من ذلك‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

29824- عن أبي هريرة قال‏:‏ العارية تغرم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

29825- عن أبي مليكة قال‏:‏ سألت ابن عباس أضمن العارية‏؟‏ قال‏:‏ نعم إن شاء أهلها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏