الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.ما يفعل باللقطة: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة، الذهب، أو الوَرِق؟ فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ». وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبلِ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَها رَبُّهَا». وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: «خُذْهَا فَإنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». متفق عليه. - السفيه والصغير يُعرِّف لقطتهما وليهما. .حكم لقطة الحرم: وإذا أراد الخروج سلّمها لجهات الاختصاص من حاكم أو نائبه، أو من ينوب عنه، ولا يجوز تَمَلُّك لقطة مكة بحال، ولا يجوز أخذها إلا لمن يُعرِّفها أبداً، أما لقطة الحاج فيحرم التقاطها سواء كانت في الحل أو الحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» متفق عليه. .حكم إنشاد الضالة في المسجد: - اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رِقّه، نُبِذ في مكان، أو ضل الطريق. - حكم التقاطه: فرض كفاية، ولمن أخذه وربَّاه أجر عظيم. .حكم اللقيط: .حضانة اللقيط: .حكم ميراث اللقيط وديته: .من يُرَدّ إليه اللقيط: .23- الوقف: .حكمة مشروعية الوقف: .حكم الوقف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». أخرجه مسلم. .شروط صحة الوقف: 1- أن يكون في عين معلومة يُنتَفع بها مع بقاء عينها. 2- أن يكون على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء. 3- أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد مثلا، أو صنف كالفقراء. 4- أن يكون الوقف مؤبداً، مُنَجَّزاً غير مؤقت ولا معلَّق إلا إذا علَّقه بموته. 5- أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه. .ما ينعقد به الوقف: ويصح بالفعل كمن بنى مسجداً وأَذِنَ للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأَذِنَ للناس بالدفن فيها. .صفة التصرف في الوقف: .ما يشترط في العين الموقوفة: ويستحب أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه. .كيف يُكتَب الوقف: .أحكام الوقف: 2- إذا وقف على أولاده، ثم على المساكين، فهو لأولاده الذكور والإناث وأولادهم وإن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان لبعضهم عيال، أو به حاجة، أو عاجزاً عن الكسب، أو خص ذا الدين والصلاح بالوقف فلا بأس. 3- إذا قال: هذا الوقف وقف على أبنائي أو بني فلان اختص بالذكور دون الإناث إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم ونحوها فيدخل النساء مع الرجال. .الحكم إذا تعطلت منافع الوقف: .حكم تغيير صورة الوقف: .ناظر الوقف: .أفضل أبواب الوقف: كالوقف على المساجد.. ودور العلم الشرعي.. وطلبة العلم.. والمجاهدين في سبيل الله عز وجل.. والأقارب.. وفقراء المسلمين وضعفائهم.. والأيتام والأرامل.. والعيون وآبار الماء.. والمزارع والبساتين ونحو ذلك. - الوقف أصل ثابت يجوز دفعه إلى آخر يقوم بتعميره من ماله بنسبة معينة من الرَّيع. .حكم زكاة الوقف: الأولى: أن يكون الوقف على جهة تستحق الزكاة كالفقراء، والمساكين، فهذا لا زكاة فيه. الثانية: أن يكون الوقف على جهة لا تستحق الزكاة، فهذا بمجرد صرف الأموال لكل واحد من الموقوف عليهم يستقبل به الحول، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب. .حكم وقف الكافر: ويصح الوقف المشروع من الكافر، لكن يثاب على صدقاته في الدنيا، ولا حظ له من الثواب في الآخرة؛ لكفره المانع من قبول عمله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.» أخرجه مسلم. .24- الهبة والصدقة: .المواساة بالمال على ثلاث مراتب: الثانية: أن تُنزِّله منزلة نفسك، وترضى بمشاركته إياك في مالك. الثالثة: وهي أعلاها أن تُؤثره على نفسك، وهذه مرتبة الصِّدِّيقين. - الهبة: هي تمليك المال في الحياة لغيره بغير عوض، وفي معناها الهدية والعطية. - الصدقة: هي ما يُعطى للفقراء والمحتاجين من مال؛ طلباً للثواب من الله تعالى. .حكم الهبة والصدقة: .هدي النبي- صلى الله عليه وسلم- في الإنفاق: وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه منه، إذا عرض له محتاج آثره على نفسه. وكان ينوِّع في أصناف عطائه وصدقته، تارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه، وتارة يشتري الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعاً، ولذلك كان أشرح الناس صدراً، وأطيبهم نفساً، وأنعمهم قلباً فصلوات الله وسلامه عليه. .فضل الجود والإحسان: 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ الله إلَّا الطَّيِّبَ وَإنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ». متفق عليه. .حكم أخذ العطاء: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ العَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أعْطِهِ يَا رَسُولَ الله أفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». متفق عليه. - تجوز الصدقة على المسلم وغيره من أهل الأديان. .ما تنعقد به الهبة: .كيف يعطي الإنسان أولاده: 2- إذا أعطى الإنسان أحد أولاده لمعنى فيه من حاجة، أو زَمانة، أو كثرة أولاد، أو مرض، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه جاز التخصيص من أجل ذلك، ويحرم ذلك على سبيل الأثرة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نَحَلْت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «فَارْجِعْهُ». متفق عليه. .حكم الرجوع في الهبة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه. .ما يسن للمهدي والمهدى له: ويستحب الإهداء للأقارب، والأصدقاء، والوجهاء، والكبار وسائر الناس. ويستحب قبول الهدية، والإثابة عليها؛ مقابلة للجميل بمثله، أو أفضل منه؛ لئلا يكون لأحد عليه منَّة، فإن لم يجد دعا له. 1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. أخرجه البخاري. 2- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ صُنِعَ إلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أخرجه الترمذي.
|